- اشارة
- الجزء الأول
- كلمة المؤلف
- [كتاب الطهارة]
- [فصل في المياه]
- اشارة
- [و هنا مسائل]
- [مسألة 1- الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر]
- [مسألة 2- الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه]
- [مسألة 3- المضاف المصعد مضاف]
- [مسألة 4- المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
- [مسألة 5- إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها]
- [مسألة 6- المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
- [مسألة 7- إذا القى المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس]
- [مسألة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه ان يصبر]
- [مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة]
- [مسألة 10- لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة]
- [مسألة 11- لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه]
- [مسألة 12- لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي]
- [مسألة 13 لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس]
- [مسألة 14 إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة]
- [مسألة 15 إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس]
- [مسألة 16- إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بنجاسته]
- [مسألة 17- إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته]
- [مسألة 18 الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر]
- [فصل الماء الجاري]
- اشارة
- [مسألة 1- الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة]
- [مسألة 2- إذا شك في ان له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة]
- [مسألة 3- يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة]
- [مسألة 4- يعتبر في المادة الدوام]
- [مسألة 5- لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد]
- [مسألة 6- الراكد المتصل بالجاري كالجاري]
- [مسألة 7- العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها]
- [مسألة 8- إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الأخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة]
- [فصل الراكد بلا مادة]
- اشارة
- [مسألة 1- لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة أو مورودا]
- [مسألة 2- الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر]
- [مسألة 3- الكر بحقة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا]
- [مسألة 4- إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل]
- [مسألة 5- إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس]
- [مسألة السادسة إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة]
- [مسألة 7- الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط]
- [مسألة 8- الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية]
- [مسألة 9- إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته]
- [مسألة 10- إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته و ان كان الأحوط الاجتناب]
- [مسألة 11- إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الأخر قليل]
- [مسألة 12- إذا كان ما آن أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها]
- [مسألة 13- إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته]
- [مسألة 14- القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى]
- [فصل ماء المطر]
- اشارة
- [مسألة 1- الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر]
- [مسألة 2- الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه و إنائه]
- [مسألة 3- الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها]
- [مسألة 4- الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر]
- [مسألة 5- إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا]
- [مسألة 6- إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء أخر لم ينجس]
- [مسألة 7- إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا يكون تلك القطرات نجسة]
- [مسألة 8- إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء]
- [مسألة 9- التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل الى أعماقه حتى صار طينا]
- [مسألة 10- الحصير النجس يطهر بالمطر و كذا الفراش المفروش على الأرض]
- [مسألة 11- الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه]
- [فصل ماء الحمام]
- [فصل ماء البئر النابع]
- اشارة
- [مسألة 1- ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله]
- [مسألة 2- الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال]
- [مسألة 3- لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير]
- [مسألة 4- الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر]
- [مسألة 5- الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر]
- [مسألة 6- تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد]
- [مسألة 7- إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة]
- [مسألة 8- إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالاخر يمكن]
- [مسألة 9- الكرية تثبت بالعلم و البينة و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه]
- [مسألة 10- يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة]
- [فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث]
- اشارة
- [مسألة 1- لا إشكال في القطرات التي تقع عند الغسل]
- [مسألة 2- يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور]
- [مسألة 3- لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
- [مسألة 4- إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس]
- [مسألة 5- لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول]
- [مسألة 6- إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]
- [مسألة 7- إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة]
- [مسألة 8- إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى منه]
- [مسألة 9- إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم]
- [مسألة 10- سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل]
- [مسألة 11- المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
- [مسألة 12- تطهر اليد تبعا بعد التطهير]
- [مسألة 13- لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار]
- [مسألة 14- غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد]
- [مسألة 15- غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها]
- [فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر]
- اشارة
- [مسألة 1- إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب]
- [مسألة 2- لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل الى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه]
- [مسألة 3- إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته]
- [مسألة 4- إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه]
- [مسألة 5- لو أريق احد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالاخر]
- [مسألة 6- ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]
- [مسألة 7- إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم]
- [مسألة 8- إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الأخر طاهر]
- [مسألة 9- إذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد أو لعمرو]
- [مسألة 10- في المائين المشتبهين]
- [مسألة 11- إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل]
- [مسألة 12- إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان]
- [فصل سؤر نجس العين]
- [فصل في النجاسات]
- اشارة
- [النجاسات اثنا عشر]
- اشارة
- [الأول و الثاني البول و الغائط]
- [الثالث المنى]
- [الرابع الميتة]
- اشارة
- [مسألة 1- الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحيات كالمبانة من الميتة]
- [مسألة 2- فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى]
- [مسألة 3- ميتة مالا نفس له طاهرة]
- [مسألة 4- إذا شك في شيء انه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة]
- [مسألة 5- المراد من الميتة أعم]
- [مسألة 6- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة]
- [مسألة 7- ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة]
- [مسألة 8- جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
- [مسألة 9- السقط قبل ولوج الروح نجس]
- [مسألة 10- ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى]
- [مسألة 11- يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
- [مسألة 12- مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و ان كان قبل البرد]
- [مسألة 13- المضغة نجسة و كذا المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل]
- [مسألة 14- إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر]
- [مسألة 15- الجند المعروف كونه خصية كلب الماء]
- [مسألة 16- إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم]
- [مسألة 17- إذا وجد عظما مجردا و شك في انه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة]
- [مسألة 18- الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان]
- [مسألة 19- يحرم بيع الميتة]
- [الخامس- الدم]
- اشارة
- [مسألة 1- العلقة المستحيلة من المني نجسة]
- [مسألة 2- المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام]
- [مسألة 3- الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس]
- [مسألة 4- الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس]
- [مسألة 5- الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر]
- [مسألة 6- الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال]
- [مسألة 7- الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة]
- [مسألة 8- إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء اصفر يشك في انه دم أم لا، محكوم بالطهارة]
- [مسألة 9- إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء اصفر يحكم عليها بالطهارة]
- [مسألة 10- الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر]
- [مسألة 11- الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس]
- [مسألة 12- إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان]
- [مسألة 13- إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته]
- [مسألة 14- الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس]
- [السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان دون البحري منهما]
- [الثامن- الكافر بأقسامه]
- [التاسع الخمر]
- [العاشر الفقاع]
- [الحادي عشر عرق الجنب من الحرام]
- [الثاني عشر- عرق الإبل الجلالة]
- [فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس]
- اشارة
- [مسألة 1- لا اعتبار بعلم الوسواسى في الطهارة و النجاسة]
- [مسألة 2- العلم الإجمالي كالتفصيلى]
- [مسألة 3- لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها]
- [مسألة 4- لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة]
- [مسألة 5- إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى]
- [مسألة 6- إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها]
- [مسألة 7- الشهادة بالإجمال كافية أيضا]
- [مسألة 8- لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا و الأخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب]
- [مسألة 9- لو قال أحدهما انه نجس و قال الأخر انه كان نجسا]
- [مسألة 10- إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها]
- [مسألة 11- إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته]
- [مسألة 12- لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة]
- [مسألة 13- في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال]
- [مسألة 14- لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال]
- [فصل في كيفية تنجس المتنجسات]
- اشارة
- [مسألة 1- إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة]
- [مسألة 2- الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص]
- [مسألة 3- إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقائه و إلقاء ما حوله]
- [مسألة 4- إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرق]
- [مسألة 5- إذا وضع إبريق مملو من ماء على الأرض النجسة]
- [مسألة 6- إذا خرج من أنفه نخامة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله]
- [مسألة 7- الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه]
- [مسألة 8- لا يكفى مجرد الميعان في التنجس]
- [مسألة 9- المتنجس لا يتنجس ثانيا بنجاسة أخرى]
- [مسألة 10- إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرة]
- [مسألة 11- الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس]
- [مسألة 12- قد مر انه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره]
- [مسألة 13- الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس]
- [فصل في المياه]
- الجزء الثاني
- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [فصل في النجاسات]
- [فصل في شرائط صحة الصلاة الواجبة و المندوبة]
- اشارة
- [مسألة 1 إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح]
- [مسألة 2 يجب إزالة النجاسة عن المساجد]
- [مسألة 3 وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي]
- [مسألة 4 إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها]
- [مسألة 5 إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلوته صحيحة]
- [مسألة 6 إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا]
- [مسألة 7 لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز]
- [مسألة 8 إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره]
- [مسألة 9 إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع]
- [مسألة 10 لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا]
- [مسألة 11 إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه]
- [مسألة 12 إذا توقف التطهير على بذل مال وجب]
- [مسألة 13 إذا تغير عنوان المسجد بان غصب و جعل دارا أو صار خرابا]
- [مسألة 14 إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]
- [مسألة 15 في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال]
- [مسألة 16 إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم]
- [مسألة 17 إذا علم بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما]
- [مسألة 18 لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا]
- [مسألة 19 هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة الظاهر العدم]
- [مسألة 20 المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس]
- [مسألة 21 يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه]
- [مسألة 22 يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس]
- [مسألة 23 لا يجوز إعطائه بيد الكافر]
- [مسألة 24 يحرم وضع القرآن على العين النجسة]
- [مسألة 25 يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية]
- [مسألة 26 إذا وقع ورق القران أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه]
- [مسألة 27 تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره]
- [مسألة 28 وجوب تطهير المصحف كفائي]
- [مسألة 29 إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال]
- [مسألة 30 يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب]
- [مسألة 31 الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة]
- [مسألة 32 كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس]
- [مسألة 33 لا يجوز سقى المسكرات للأطفال]
- [مسألة 34 إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف]
- [مسألة 35 إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده]
- [فصل أحكام الصلاة في النجس عمدا و سهوا و جهلا]
- اشارة
- [مسألة 1 ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة و القضاء]
- [مسألة 2 لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته]
- [مسألة 3 لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلى ثم تذكر انه كان نجسا]
- [مسألة 4 إذا انحصر ثوبه في نجس]
- [مسألة 5 إذا كان عنده ثوبان يعلم نجاسة أحدهما يكرر الصلاة]
- [مسألة 6 إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر]
- [مسألة 7 إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين]
- [مسألة 8 إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما]
- [مسألة 9 إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب]
- [مسألة 10 إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث]
- [مسألة 11 إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة]
- [مسألة 12 إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر]
- [مسألة 13 إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة]
- [فصل فيما يعفى عنه في الصلاة]
- [الأمر الأول دم الجروح و القروح]
- اشارة
- [مسألة 1 كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه]
- [مسألة 2 إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو]
- [مسألة 3 يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة]
- [مسألة 4 لا يعفى عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح]
- [مسألة 5 يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمها كل يوم مرة]
- [مسألة 6 إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه]
- [مسألة 7 إذا كانت القروح و الجروح المتعددة متقاربة]
- [الأمر الثاني الدم الأقل من الدرهم]
- اشارة
- [مسألة 1 إذا تفشي من أحد طرفي الثوب الى آخر فدم واحد]
- [مسألة 2 الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم، أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه]
- [مسألة 3 إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في انه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو]
- [مسألة 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم]
- [مسألة 5 الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه]
- [مسألة 6 الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه]
- [مسألة 7 الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو]
- [مسألة 8 إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل]
- [الأمر الثالث ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس]
- [الأمر الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة]
- [الأمر الخامس في ثوب المربية للصبي]
- [الأمر السادس يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار]
- [الأمر الأول دم الجروح و القروح]
- [فصل في شرائط صحة الصلاة الواجبة و المندوبة]
- [فصل في المطهرات]
- اشارة
- [و هي أمور]
- اشارة
- [أحدها الماء]
- اشارة
- [مسألة 1 المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها]
- [مسألة 2 انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال]
- [مسألة 3 يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى]
- [مسألة 4 يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين]
- [مسألة 5 يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ ثلاث مرات في الماء القليل]
- [مسألة 6 يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات]
- [مسألة 7 يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا]
- [مسألة 8 التراب الذي يعفر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال]
- [مسألة 9 إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب]
- [مسألة 10 لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب]
- [مسألة 11 لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد]
- [مسألة 12 يجب تقديم التعفير على الغسلتين]
- [مسألة 13 إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث]
- [مسألة 14 في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه]
- [مسألة 15 إذا شك في متنجس انه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفى فيه المرة]
- [مسألة 16 يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف]
- [مسألة 17 لا يعتبر العصر و نحوه مما تنجس ببول الرضيع]
- [مسألة 18 إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه]
- [مسألة 19 قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار]
- [مسألة 20: إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوها يجعل في وصلة و يغمس في الكر]
- [مسألة 21 الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صب الماء عليه]
- [مسألة 22 اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير]
- [مسألة 23 الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر]
- [مسألة 24 الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه في الكر]
- [مسألة 25. إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق الى تحت]
- [مسألة 26 الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل]
- [مسألة 27 إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر]
- [مسألة 28 فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات]
- [مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد]
- [مسألة 30 النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير]
- [مسألة 31 الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه]
- [مسألة 32 الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته]
- [مسألة 33 النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير]
- [مسألة 34 الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه أيضا]
- [مسألة 35 اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل]
- [مسألة 36: الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها]
- [مسألة 37 في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة الى العصر]
- [مسألة 38 إذا غسل ثوبه ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره]
- [مسألة 39 في حال اجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر]
- [مسألة 40 إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته]
- [مسألة 41 آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع]
- [الثاني من المطهرات الأرض]
- اشارة
- [مسألة 1 إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي]
- [مسألة 2 في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال و اما أخمص القدم]
- [مسألة 3 الظاهر كفاية المسح على الحائط و ان كان لا يخلو عن اشكال]
- [مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها]
- [مسألة 5 إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها]
- [مسألة 6 إذا كان في الظلمة و لا يدرى ان ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه]
- [مسألة 7 إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي]
- [الثالث: من المطهرات الشمس]
- اشارة
- [مسألة 1 كما تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك]
- [مسألة 2 إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر]
- [مسألة 3 ألحق بعض العلماء البيدر بغير المنقولات]
- [مسألة 4 الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها]
- [مسألة 5 يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ان كان لها عين]
- [مسألة 6 إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها]
- [مسألة 7 الحصير يطهر بإشراق الشمس على احد طرفيه طرفه الأخر]
- [الرابع من المطهرات الاستحالة]
- [الخامس من المطهرات الانقلاب]
- اشارة
- [مسألة 1 العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر]
- [مسألة 2 إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر]
- [مسألة 3 بخار البول أو الماء المتنجس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام]
- [مسألة 4 إذا وقعت قطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه لم يطهر]
- [مسألة 5 الانقلاب غير الاستحالة إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها]
- [مسألة 6: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلا]
- [مسألة 7 تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة]
- [مسألة 8 إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة]
- [السادس من المطهرات ذهاب الثلثين في العصير العنبي]
- اشارة
- [مسألة 1 بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب]
- [مسألة 2 إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس]
- [مسألة 3 إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته]
- [مسألة 4 إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك]
- [مسألة 5 العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى]
- [مسألة 6 إذا شك في الغليان يبنى على عدمه]
- [مسألة 7 إذا شك في انه حصرم أو عنب يبنى على انه حصرم]
- [مسألة 8 لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب]
- [مسألة 9 إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به]
- [مسألة 10 السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الامراق]
- [السابع من المطهرات الانتقال]
- [الثامن من المطهرات الإسلام]
- [التاسع من المطهرات التبعية]
- [الحادي عشر من المطهرات استبراء الحيوان الجلال]
- [الثاني عشر من المطهرات حجر الاستنجاء]
- [الثالث عشر من المطهرات خروج الدم من الذبيحة]
- [الرابع عشر من المطهرات نزح المقادير المنصوصة في البئر]
- [الخامس عشر من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء]
- [السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول]
- [السابع عشر من المطهرات زوال التغيير في الجاري و البئر بل مطلق النابع]
- [الثامن عشر من المطهرات غيبة المسلم]
- [مسائل متفرقة]
- [مسألة 1 ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف]
- [مسألة 2 يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية]
- [مسألة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية]
- [مسألة 4 ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها]
- [مسألة 5 يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه]
- [فصل في كيفية ثبوت النجاسات]
- اشارة
- [مسألة 1 إذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه]
- [مسألة 2 إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين]
- [مسألة 3 إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في انه هل زال العين أم لا]
- [مسألة 4 إذا علم بنجاسة شيء و شك في ان لها عينا أم لا له ان يبنى على عدم العين]
- [مسألة 5 الوسواسى يرجع في التطهير الى المتعارف]
- [ (فصل- في الحكم الأواني)]
- اشارة
- [مسألة 1 لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة]
- [مسألة 2 أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية]
- [مسألة 3 يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها]
- [مسألة 4 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل]
- [مسألة 5 الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا]
- [مسألة 6 لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما نعم يكره استعمال المفضض]
- [مسألة 7 لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن]
- [مسألة 8 يحرم ما كان ممتزجا منهما و ان لم يصدق عليه اسم أحدهما]
- [مسألة 9 لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما كاللوح من الذهب أو الفضة و الحلي كالخلخال]
- [مسألة 10 الظاهر ان المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصيني]
- [مسألة 11 لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة]
- [مسألة 12 ذكر بعض العلماء انه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاى من القورى من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفورى]
- [مسألة 13 إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص عن الحرام لا بأس به]
- [مسألة 14 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين]
- [مسألة 15 لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الردى و المعدنى و المصنوعى و المغشوش و الخالص]
- [مسألة 16 إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح]
- [مسألة 17 الأواني من غير الجنسين لا مانع منها و ان كانت أعلى و اغلى]
- [مسألة 18 الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه]
- [مسألة 19 إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز]
- [مسألة 20 إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدمهما]
- [مسألة 21 يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما و أجرته أيضا حرام]
- [مسألة 22 يجب على صاحبهما كسرهما]
- [مسألة 23 إذا شك في آنية انها من أحدهما أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الانية أم لا]
- [فصل في النجاسات]
- الجزء الثالث
- [تتمة كتاب الطهارة]
- اشارة
- [فصل في أحكام التخلي]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة (1) يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة]
- [مسألة (2) لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى]
- [مسألة (3) المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز]
- [مسألة (4) لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة]
- [مسألة (5) لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة]
- [مسألة (6) لا فرق بين افراد الساتر]
- [مسألة (7) لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص]
- [مسألة (8) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة]
- [مسألة (9) لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير]
- [مسألة (10) لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر]
- [مسألة (11) لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان]
- [مسألة (12) لا يجوز للرجل و الأنثى النظر الى دبر الخنثى]
- [مسألة (13) لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير]
- [مسألة (14) يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه]
- [مسألة (15) الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا]
- [مسألة (16) يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل الى احد الطرفين]
- [مسألة (17) الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان]
- [مسألة (18) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله الى جميع الأطراف]
- [مسألة (19) إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء]
- [مسألة (20) يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص]
- [مسألة (21) المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان]
- [مسألة (22) لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها]
- [فصل في الاستنجاء]
- اشارة
- [في هذا المتن أمور]
- اشارة
- [الأول الاستنجاء عبارة عن إزالة أحد الخبثين عن مخرجه]
- [الأمر الثاني لا يجزى في تطهير مخرج البول غير غسله بالماء]
- [الأمر الثالث: لا فرق في حكم مخرج البول بين الذكر و الأنثى و الخنثى]
- [الأمر الرابع- يجب تطهير مخرج الغائط من غير إشكال في أصل وجوبه]
- [الأمر الخامس: إذا تعدى الغائط على وجه الانفصال]
- [الأمر السادس: ان استعمال الماء في مورد التخيير أفضل]
- [الأمر السابع ان الحد في تطهير المخرج بالماء هو النقاء]
- [الأمر الثامن انه بناء على المختار من اعتبار الثلاث]
- [الأمر التاسع المشهور شهرة عظيمة كفاية كل جسم طاهر قالع للنجاسة و لو لم يكن حجرا]
- [الأمر العاشر يعتبر في الجسم الذي يستنجى به أمور]
- [الأمر الحادي عشر لو مسح بالنجس أو المتنجس فهل يتعين بعد ذلك تطهير المحل بالماء]
- [الأمر الثاني عشر انهم قد فرقوا بين الغسل بالماء و بين المسح بالأحجار]
- [مسائل]
- [مسألة (1) لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث]
- [مسألة (2) في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة]
- [مسألة (3) في الاستنجاء بالمسحات لا يعتبر ان لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية]
- [مسألة (4) إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم، أو وصل الى المحل نجاسة من الخارج يتعين الماء]
- [مسألة (5) إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في انه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط]
- [مسألة (6) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء]
- [مسألة (7) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى]
- [مسألة (8) يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات و يطهر المحل]
- [فصل في الاستبراء]
- اشارة
- [مسألة (1) من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي]
- [مسألة (2) مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية]
- [مسألة (3) لا يلزم المباشرة في الاستبراء]
- [مسألة (4) إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره]
- [مسألة (5) إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه و لو مضت مدة]
- [مسألة (6) إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه]
- [مسألة (7) إذا علم ان الخارج منه مذي لكن شك في انه هل خرج معه بول أم لا]
- [مسألة (8) إذا بال و لم يستبرء ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى يحكم عليها]
- [فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته]
- [الوضوء]
- [فصل في موجبات الوضوء و نواقضه]
- اشارة
- [الأول و الثاني البول و الغائط]
- [الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط]
- [الرابع النوم مطلقا]
- [الخامس كلما أزال العقل]
- [السادس الاستحاضة القليلة]
- [مسألة (1) إذا شك في طرو احد النواقض بنى على العدم]
- [مسألة (2) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط]
- [مسألة (3) القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط]
- [مسألة (4) ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي]
- [فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة]
- اشارة
- [مسألة (1) إذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوء، رافعا للحدث]
- [ (مسألة (2) وجوب الوضوء بسبب النذر أقسام]
- [مسألة (3) لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين ان يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن]
- [مسألة (4) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة]
- [مسألة (5) المس الماحي للخط أيضا حرام]
- [مسألة (6) لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفى]
- [مسألة (7) لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة]
- [مسألة (8) لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب]
- [مسألة (9) في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره]
- [مسألة (10) لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح]
- [مسألة (11) إذا كتب على الكاغذ بلا مداد]
- [مسألة (12) لا يحرم المس من وراء الشيشة]
- [مسألة (13) في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف]
- [مسألة (14) في جواز كتابة المحدث آية من القرآن]
- [مسألة (15) لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس]
- [مسألة (16) لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن]
- [مسألة (17) ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت]
- [مسألة (18) لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن]
- [مسألة (19) إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز]
- [فصل في الوضوءات المستحبة]
- اشارة
- [مسألة (1) الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه]
- [مسألة (2) الوضوء المستحب أقسام]
- اشاره
- [اما القسم الأول]
- اشارة
- [الأول الصلوات المندوبة]
- [الثاني الطواف المندوب]
- [الثالث التهيؤ للصلاة في أول وقتها]
- [الرابع دخول المساجد]
- [الخامس دخول المشاهد المشرفة]
- [السادس مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف]
- [السابع صلاة الأموات]
- [الثامن زيارة أهل القبور]
- [التاسع قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله]
- [العاشر الدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالى]
- [الحادي عشر زيارة الأئمة عليهم السلام و لو من البعيد]
- [الثاني عشر سجدة الشكر أو التلاوة]
- [الثالث عشر الأذان و الإقامة و الأظهر شرطيته في الإقامة]
- [الرابع عشر دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة الى كل منهما]
- [الخامس عشر ورود المسافر على اهله فيستحب قبله]
- [السادس عشر النوم]
- [السابع عشر مقاربة الحامل]
- [الثامن عشر جلوس القاضي في مجلس القضاء]
- [التاسع عشر الكون على الطهارة]
- [العشرون مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه]
- [و اما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد]
- [و اما القسم الثالث]
- [مسألة (3) لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها]
- [مسألة (4) لا يجب في الوضوء قصد موجبه]
- [مسألة (5): يكفى الوضوء الواحد للاحداث المتعددة]
- [مسألة (6): إذا كان للوضوء غايات متعددة]
- [فصل في بعض مستحبات الوضوء]
- اشارة
- [الأول: ان يكون بمد]
- [الثاني: الاستياك]
- [الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين]
- [الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم و البول]
- [الخامس: المضمضة و الاستنشاق]
- [السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء]
- [السابع: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى]
- [الثامن: قراءة الأدعية المأثورة]
- [التاسع: غسل كل من الوجه و اليدين مرتين]
- [العاشر: ان يبدء الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى]
- [الحادي عشر: ان يصب الماء على أعلى كل عضو]
- [الثاني عشر: ان يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه]
- [الثالث عشر: ان يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع]
- [الرابع عشر: ان يكون حاضر القلب في جميع أفعاله]
- [الخامس عشر: ان يقرء القدر حال الوضوء]
- [السادس عشر: ان يقرء آية الكرسي بعده]
- [السابع عشر: ان يفتح عينه حال غسل الوجه]
- [فصل في مكروهاته]
- [فصل في أفعال الوضوء]
- اشارة
- [الأول: غسل الوجه]
- اشارة
- [مسألة (1): يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة]
- [مسألة (2) الشعر الخارج من الحد كمسترسل اللحية في الطول]
- [مسألة (3): ان كانت للمرئة لحية فهي كالرجل]
- [مسألة (4): لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم]
- [مسألة (5): فيما أحاط به الشعر لا يجزى غسل المحاط عن المحيط]
- [مسألة (6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها]
- [مسألة (7): إذا شك في ان الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة]
- [مسألة (8): إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل]
- [مسألة (9): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته]
- [مسألة (10): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة]
- [الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع]
- اشارة
- [مسألة (11): ان كانت له يد زائدة دون المرفق]
- [مسألة (12): الوسخ تحت الأظفار]
- [مسألة (13): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين]
- [مسألة (14): إذا انقطع لحم من اليدين]
- [مسألة (15): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف]
- [مسألة (16): ما يعلو البشرة- مثل الجدري]
- [مسألة (17): ما ينجمد على الجرح عند البرء]
- [مسألة (18): الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا تجب ازالته]
- [مسألة (19): الوسواسى الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع الى المتعارف]
- [مسألة (20): إذا نفذت شوكة في اليد]
- [مسألة (21): يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى]
- [مسألة (22): يجوز الوضوء بماء المطر]
- [مسألة (23): إذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا]
- [الثالث: مسح الرأس بما يبقى من البلة في اليد]
- [الرابع: مسح الرجلين، من رؤس الأصابع إلى الكعبين]
- اشاره
- [مسألة (25): لا إشكال في انه يعتبر ان يكون المسح بنداوة الوضوء]
- [مسألة (26): يشترط في المسح ان يتأثر الممسوح برطوبة الماسح]
- [مسألة (27): إذا كان على الماسح حاجب]
- [مسألة (28): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف]
- [مسألة (29): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة]
- [مسألة (30): يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح]
- [مسألة (31): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح]
- [مسألة (32): لا يجب في مسح الرجلين]
- [مسألة (33): يجوز المسح على الحائل]
- [مسألة (34): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه]
- [مسألة (35): انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات]
- [مسألة (36): لو ترك التقية في مقام وجوبها]
- [مسألة (37): إذا علم بعد دخول الوقت انه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر الى المسح على الحائل]
- [مسألة (38): لا فرق في جواز المسح على الحائل]
- [مسألة (39): إذا اعتقد التقية أو تحقق احدى الضرورات الأخر]
- [مسألة (40): إذا أمكنت التقية بغسل الرجلين]
- [مسألة (41): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل]
- [مسألة (42): إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه]
- [مسألة (43): يجوز في كل من الغسلات ان يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة]
- [مسألة (44): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى]
- [مسألة (45): الإسراف في ماء الوضوء مكروه]
- [مسألة (46): يجوز الوضوء برمس الأعضاء]
- [مسألة (47): يشكل صحة وضوء الوسواسى]
- [مسألة (48): في غير الوسواسى]
- [مسألة (49): يكفي في مسح الرجلين]
- [فصل في شرائط الوضوء]
- اشارة
- [الأول: إطلاق الماء]
- [الثاني: طهارته و كذا طهارة مواضع الوضوء]
- [الثالث: ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]
- [الرابع: ان يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء، و مصب مائه مباحا]
- اشارة
- [مسألة (4): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس]
- [مسألة (5): إذا التفت في أثناء الوضوء]
- [مسألة (6): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف]
- [مسألة (7): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار]
- [مسألة (8): الحياض الواقعة في المساجد و المدارس]
- [مسألة (9): إذا شق نهر أو قناة من غير اذن مالكه]
- [مسألة (10): إذا غير مجرى النهر من غير اذن مالكه]
- [مسألة (11): إذا علم ان حوض المسجد وقف على المصلين فيه]
- [مسألة (12): إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا]
- [مسألة (13): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل]
- [مسألة (14): إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء فهو باطل]
- [مسألة (15): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة]
- [مسألة (16): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب الى المكان المباح]
- [مسألة (17): إذا اجتمع ماء مباح كالجاري في ملك الغير]
- [مسألة (18): إذا دخل المكان الغصبى غفلة و في حال الخروج توضأ]
- [مسألة (19): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح]
- [الشرط الخامس: ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب و الفضة]
- [الشرط السادس: ان لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث]
- [السابع: ان لا يكون مانع من استعمال الماء]
- [الثامن: ان يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة]
- [التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار]
- [العاشر: الترتيب بتقديم الوجه]
- [الحادي عشر: الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة]
- [الثاني عشر: النية]
- [الثالث عشر: الخلوص فلو ضم اليه الرياء بطل]
- اشارة
- [مسألة (29): الرياء بعد العمل ليس بمبطل]
- [مسألة (30): إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوئها]
- [مسألة (31): لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء]
- [مسألة (32): إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته]
- [مسألة (33): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء و قضاء]
- [مسألة (34): إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزى من الغسل]
- [مسألة (35): إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوئه]
- [مسألة (36): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت]
- [مسألة (37): إذا شك في الحدث بعد الوضوء]
- [مسألة (38): من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث]
- [مسألة (39): إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد]
- [مسألة (40): إذا توضأ وضوئين و صلى بعدهما]
- [مسألة (41): إذا توضأ وضوئين و صلى بعد كل واحد صلاة]
- [مسألة (42): إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة]
- [مسألة (43): إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث]
- [مسألة (44): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه]
- [مسألة (45): إذا تيقن ترك جزء أو شرط من اجزاء أو شرائط الوضوء]
- [مسألة (46): لا اعتبار بشك كثير الشك]
- [مسألة (47): التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء]
- [مسألة (48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل]
- [مسألة (49): إذا تيقن انه دخل في الوضوء و اتى ببعض أفعاله]
- [مسألة (50): إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء]
- [مسألة (51): إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه]
- [مسألة (52): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ]
- [مسألة (53): إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها]
- [مسألة (54): إذا تيقن بعد الوضوء انه ترك منه جزءا أو شرطا]
- [مسألة (54): إذا علم قبل تمام المسحات انه ترك غسل اليد اليسرى]
- [فصل في موجبات الوضوء و نواقضه]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء الرابع
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة مبحث الوضوء]
- [فصل في أحكام الجبائر]
- اشارة
- [مسألة (1): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها]
- [مسألة (2): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء]
- [مسألة (3) إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل]
- [مسألة (4) انما ينتقل الى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه]
- [مسألة (5): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة]
- [مسألة (6): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة]
- [مسألة (7): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه]
- [مسألة (8): إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف]
- [مسألة (9): إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر]
- [مسألة (10): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء]
- [مسألة (11): في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا]
- [مسألة (12): محل الفصد داخل في الجروح]
- [مسألة (13): لا فرق في حكم الجبيرة]
- [مسألة (14): إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء]
- [مسألة (15): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه]
- [مسألة (16): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه]
- [مسألة (17): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه]
- [مسألة (18): ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة]
- [مسألة (19): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل]
- [مسألة (20): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم]
- [مسألة (21): قد عرفت انه يكفى في الغسل اقله]
- [مسألة (22): إذا كان على الجبيرة دسومة]
- [مسألة (23): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره]
- [مسألة (24): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف]
- [مسألة (25): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح]
- [مسألة (26): الفرق بين الجبيرة التي على محل و الغسل]
- اشارة
- [أحدها: ان الاولى بدل الغسل و الثانية بدل المسح]
- [الثاني: ان في الثانية يتعين المسح]
- [الثالث: انه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف و بالكف]
- [الرابع: انه يتعين في الأولى استيعاب المحل]
- [الخامس: ان في الأولى الأحسن ان يصير شبيها بالغسل في جريان الماء]
- [السادس: ان في الاولى لا يكفى مجرد إيصال النداوة]
- [السابع: انه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة]
- [الثامن: انه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية]
- [التاسع: انه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح]
- [مسألة (27): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة]
- [مسألة (28): حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء]
- [مسألة (29): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما]
- [مسألة (30): في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال]
- [مسألة (31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة]
- [مسألة (32): يجوز لصاحب الجبرة الصلاة أول الوقت]
- [مسألة (33): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة]
- [مسألة (34): في كل مورد يشك في ان وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم]
- [فصل في حكم دائم الحدث]
- اشارة
- [مسألة (1): يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة]
- [مسألة (2): لا يجب على المسلوس و المبطون ان يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين]
- [مسألة (3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله]
- [مسألة (4): في لزوم معالجة السلس و البطن اشكال]
- [مسألة (5): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون]
- [مسألة (6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
- [مسألة (7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث]
- [مسألة (8): ذكر بعضهم انه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية]
- [مسألة (9): من افراد دائم الحدث المستحاضة]
- [مسألة (10): لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات]
- [مسألة (11): من نذر ان يكون على الوضوء دائما]
- [فصل في أحكام الجبائر]
- [فصل في الأغسال]
- اشارة
- [فصل في الأغسال الواجبة]
- اشارة
- [مسألة (1): النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه]
- [فصل في غسل الجنابة]
- اشارة
- [و هي تحصل بأمرين]
- [مسائل]
- [مسألة (1): إذا راى في ثوبه منيا و علم انه منه]
- [مسألة (2): إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منها]
- [مسألة (3): في الجنابة الدائرة بين شخصين]
- [مسألة (4): إذا دارت الجنابة بين شخصين]
- [مسألة (5): إذا خرج المني بصورة الدم]
- [مسألة (6): المرأة تحتلم كالرجل]
- [مسألة (7): إذا تحرك المني في النوم من محله بالاحتلام]
- [مسألة (8): يجوز للشخص إجناب نفسه]
- [مسألة (9): إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا؟]
- [مسألة (10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة]
- [مسألة (11): في الموارد التي تكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء]
- [فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة]
- [فصل فيما يحرم على الجنب]
- اشارة
- [و هي أيضا أمور]
- [مسائل]
- [مسألة (1): من نام في أحد المسجدين أو احتلم أو أجنب فيهما]
- [مسألة (2): لا فرق في حرمة دخول الجنب المساجد بين المعمور منها و الخراب]
- [مسألة (3): إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلى له]
- [مسألة (4): كلما شك في كونه جزءا من المسجد]
- [مسألة (5): الجنب إذا قرء دعاء كميل]
- [مسألة (6): الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد]
- [مسألة (7): لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته]
- [مسألة (8): إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد]
- [مسألة (9): إذا علم إجمالا جنابة احد الشخصين]
- [مسألة (10): مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة]
- [فصل فيما يكره على الجنب]
- [الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم]
- [الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور]
- [الرابع: النوم]
- [الخامس: الخضاب رجلا كان أو امرأة]
- [السادس: التدهين]
- [السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام]
- [الثامن: حمل المصحف]
- [التاسع: تعليق المصحف]
- [فصل غسل الجنابة مستحب نفسي و واجب غيري للغايات الواجبة]
- اشارة
- [و له كيفيتان]
- [مسائل]
- [مسألة (1): الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي]
- [مسألة (2): قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاقت الوقت عن الترتيبي]
- [مسألة (3): يجوز في الترتيبي ان يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة]
- [مسألة (4): الغسل الارتماسي يتصور على وجهين]
- [مسألة (5): يشترط في كل عضو ان يكون طاهرا حين غسله]
- [مسألة (6) يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الأعضاء]
- [مسألة (7): إذا شك في شيء انه من الظاهر، أو الباطن يجب غسله]
- [مسألة (8): ما مر من انه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي]
- [مسألة (9): يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا]
- [مسألة (10): يجوز العدول عن الترتيب الى الارتماس، و بالعكس]
- [مسألة (11): إذا كان حوض أقل من الكر]
- [مسألة (12) يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية]
- [مسألة (13): إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه]
- [مسألة (14): إذا ذهب الى الحمام ليغتسل]
- [مسألة (15): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت]
- [مسألة (16): إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي]
- [مسألة (17): إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه]
- [مسألة (18): الغسل في حوض المدرسة لغير اهله مشكل]
- [مسألة (19): الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه]
- [مسألة (20): الغسل بالمئزر الغصبى باطل]
- [مسألة (21): ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس]
- [مسألة (22): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان]
- [فصل في مستحبات غسل الجنابة]
- اشارة
- [و هي أمور]
- اشارة
- [أحدها: الاستبراء من المنى بالبول قبل الغسل]
- [الثاني: غسل اليدين ثلاثا الى المرفقين]
- [الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات]
- [الرابع: ان يكون مائه في الترتيبي بمقدار صاع]
- [الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار]
- [السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار]
- [السابع: غسل كل من الأعضاء الثلثة ثلاثا]
- [الثامن: التسمية]
- [التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال]
- [العاشر: الموالاة]
- [مسائل]
- [مسألة (1): يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة]
- [مسألة (2): الاستبراء بالبول قبل الغسل]
- [مسألة (3): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال]
- [مسألة (4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل]
- [مسألة (5): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار]
- [مسألة (6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها]
- [مسألة (7): لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول]
- [مسألة (8): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة]
- [مسألة (9): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل]
- [مسألة (10): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة]
- [مسألة (11): إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة]
- [مسألة (12): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل]
- [مسألة (13): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي]
- [مسألة (14): إذا صلى ثم شك في انه اغتسل للجنابة أم لا؟]
- [مسألة (15): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة]
- [مسألة (16): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
- [مسألة (17): إذا كان يعلم إجمالا ان عليه اغسالا]
- [فصل في الحيض]
- اشارة
- [مسألة (1): إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض]
- [مسألة (2): لا فرق في كون اليأس بالستين و الخمسين بين الحرة و الأمة]
- [مسألة (3): لا إشكال في ان الحيض يجتمع مع الإرضاع]
- [مسألة (4): إذا انصب الدم من الرحم الى فضاء الفرج]
- [مسألة (5): إذا شكت في ان الخارج دم أو غير دم]
- [مسألة (6): أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة]
- [مسألة (7): قد عرفت ان أقل الطهر عشر]
- [مسألة (8): الحائض اما ذات العادة أو غيرها]
- [مسألة (9): تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين]
- [مسألة (10): صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى]
- [مسألة (11): لا يبعد تحقق العادة المركبة]
- [مسألة (12): قد تحصل العادة بالتمييز]
- [مسألة (13): إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين]
- [مسألة (14) يعتبر في تحقق العادة العددية تساوى الحيضتين]
- [مسألة (15): صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا]
- [مسألة (16): صاحبة العادة المستقرة في الوقت و العدد]
- [مسألة (17): إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة]
- [مسألة (18): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع]
- [مسألة (19): إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية العددية]
- [مسألة (20): ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد]
- [مسألة (21): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة]
- [مسألة (22): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة]
- [مسألة (13): إذا انقطع الدم قبل العشرة]
- [مسألة (24): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة]
- [مسألة (25): إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة]
- [مسألة (26): إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت]
- [مسألة (27): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى]
- [تتمة مبحث الوضوء]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء الخامس
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [فصل في الحيض]
- [فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
- اشارة
- [مسألة 1 من تجاوز دمها عن العشرة]
- [مسألة (2) المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوما]
- [مسألة (3) الأحوط ان تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول]
- [مسألة (4) يجب الموافقة بين الشهور]
- [مسألة (5) إذا تبين بعد ذلك ان زمان الحيض غير ما اختارته]
- [مسألة (6) صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة]
- [مسألة (7) صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها]
- [مسألة (8) لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر]
- [مسألة (9) لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة]
- [مسألة (10) إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة]
- [مسألة (11) إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة]
- [مسألة (12) لا بد في التمييز ان يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض]
- [مسألة (13) ذكر بعض العلماء الرجوع الى الأقران مع فقد الأقارب]
- [مسألة (14) المراد من الأقارب أعم من الابوينى و الابى و الأمي فقط]
- [مسألة (15) في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره]
- [فصل في أحكام الحائض]
- اشارة
- [ (أحدها) يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف]
- [الثاني يحرم عليها مس اسم اللّه و صفاته الخاصة]
- [الثالث قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط]
- [الرابع اللبث في المساجد]
- [الخامس وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول]
- [السادس الاجتياز من المسجدين]
- [السابع وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال]
- [الثامن وجوب الكفارة بوطئها]
- اشارة
- [مسألة (6) المراد بأول الحيض ثلثه الأول]
- [مسألة (7) وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم]
- [مسألة (8) إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة]
- [مسألة (9) إذا خرج حيضها من غير الفرج]
- [مسألة (10) لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة]
- [مسألة (11) إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة]
- [مسألة (12) إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته]
- [مسألة (13) لا تسقط الكفارة بالعجز عنها]
- [مسألة (14) إذا اتفق حيضها حال المقاربة]
- [مسألة (15) إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها]
- [مسألة (16) يجوز إعطاء قيمة الدينار]
- [مسألة (17) الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين]
- [مسألة (18) إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالث]
- [مسألة (19) ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة]
- [التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولا بها و لو دبرا]
- [العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض]
- اشارة
- [مسألة (24) غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي]
- [مسألة (25) إذا اغتسلت جاز لها ما حرم عليها بسبب الحيض]
- [مسألة (26) إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه]
- [مسألة (27) جواز وطيها لا يتوقف على الغسل]
- [مسألة (28) ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد على الأقوى]
- [مسألة (29) إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر]
- [الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض]
- اشارة
- [مسألة (30) إذا حاضت بعد دخول الوقت]
- [مسألة (31) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت]
- [مسألة (32) إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت]
- [مسألة (33) إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة]
- [مسألة (34) إذا شكت في سعة الوقت و عدمها]
- [مسألة (35) إذا علمت أول الوقت بمفاجاة الحيض]
- [مسألة (36) إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلوتين]
- [مسألة (37) في العشائين إذا أدركت أربع ركعات]
- [مسألة (38) إذا اعتقدت السعة للصلوتين فتبين عدمها]
- [مسألة (39) إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة]
- [مسألة (40) يستحب للحائض أن تتنظف]
- [مسألة (41) يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها]
- [مسألة (42) يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام]
- [فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
- [فصل في الاستحاضة]
- اشارة
- [مسألة (1) الاستحاضة ثلاثة أقسام]
- [مسألة (2) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب لها الغسل]
- [مسألة (3) إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر]
- [مسألة (4) يجب على المستحاضة اختبار حالها]
- [مسألة (5) يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة]
- [مسألة (6) انما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم]
- [مسألة (7) في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء]
- [مسألة (8) قد عرفت انه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة]
- [مسألة (9) يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم]
- [مسألة (10) إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل]
- [مسألة (11) إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى]
- [مسألة (12) يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط]
- [مسألة (13) إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها]
- [مسألة (14) إذا انقطع دمها]
- [مسألة (15) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى]
- [مسألة (16) يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة]
- [مسألة (17) المستحاضة القليلة]
- [مسألة (18) المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها]
- [مسألة (19) يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل]
- [مسألة (20) المستحاضة تجب عليها صلاة الايات و تفعل لها كما تفعل]
- [مسألة (21) إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى]
- [مسألة (22) إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا]
- [مسألة (23) قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال]
- [فصل في النفاس]
- اشارة
- [مسألة (1) ليس لأقل النفاس حد]
- [مسألة (2) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها]
- [مسألة (3) صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا]
- [مسألة (4) اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس]
- [مسألة (5) إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة الى ان خرج تمامه]
- [مسألة (6) إذا ولدت اثنين أو أزيد]
- [مسألة (7) إذا استمر الدم الى شهر أو أزيد]
- [مسألة (8) يجب على النفساء إذا انقطع دمها الاستظهار]
- [مسألة (9) إذا استمر الدم الى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار]
- [مسألة (10) النفساء كالحائض في وجوب الغسل]
- [مسألة (11) كيفية غسلها كغسل الجنابة]
- [فصل في غسل مس الميت]
- اشارة
- [مسألة (1) في الماس و الممسوس لا فرق بين ان يكون مما تحله الحيوة أم لا]
- [مسألة (2) مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه]
- [مسألة (3) إذا شك في تحقق المس و عدمه]
- [مسألة (4) إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا ان إحداهما من ميت الإنسان]
- [مسألة (5) لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا]
- [مسألة (6) في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي]
- [مسألة (7) في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت]
- [مسألة (8) مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل]
- [مسألة (9) الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل]
- [مسألة (10) مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل]
- [مسألة (11) مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل]
- [مسألة (12) إذا يبس عضو من أعضاء الحي]
- [مسألة (13) مس الميت ينقض الوضوء]
- [مسألة (14) كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة]
- [مسألة (15) يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر]
- [مسألة (16) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد]
- [مسألة (17) الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته]
- [مسألة (18) تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل]
- [مسألة (19) لا فرق في إيجاب المس للغسل بين ان يكون مع الرطوبة أو لا]
- [فصل في أحكام الأموات]
- اشارة
- [مسائل]
- [فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه]
- اشارة
- [الأول الصبر و الشكر لله تعالى]
- [الثاني عدم الشكاية من مرضه الى غير المؤمن]
- [الأمر الثالث و هو استحباب كتمان المرض إلى ثلاثة أيام]
- [الرابع ان يجدد التوبة]
- [الخامس ان يوصى بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم]
- [السادس ان يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام]
- [السابع الاذن لهم في عيادته]
- [الثامن عدم التعجيل في شرب الدواء و مراجعة الطبيب الا مع اليأس من البرء بدونهما]
- [التاسع ان يجتنب ما يحتمل الضرر]
- [العاشر ان يتصدق هو و أقربائه بشيء]
- [الحادي عشر ان يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد]
- [الثاني عشر ان ينصب قيما أمينا على صغاره و يجعل عليه ناظرا]
- [الثالث عشر ان يوصى بثلث ماله ان كان موسرا]
- [الرابع عشر ان يهيأ كفنه]
- [الخامس عشر حسن الظن باللّه عند موته]
- [فصل في عيادة المريض]
- اشارة
- [أحدها ان يجلس عنده و لكن لا يطيل الجلوس]
- [الثاني ان يضع العائد إحدى يديه على الأخرى]
- [الثالث ان يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له]
- [الرابع ان يدعو له بالشفاء]
- [الخامس ان يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها]
- [السادس ان يقرء عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة]
- [السابع ان لا يؤكل عنده ما يضره و يشتهيه]
- [الثامن ان لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه]
- [التاسع ان يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعائه]
- [فصل في أحكام المحتضر]
- [فصل في المستحبات بعد الموت]
- [فصل في المكروهات]
- [فصل في حكم كراهة الموت]
- [فصل في تجهيز الميت]
- [فصل في مراتب الأولياء]
- اشارة
- [مسألة (1) الزوج اولى بزوجته من جميع أقاربها]
- [مسألة (2) في كل طبقة، الذكور مقدمون على الإناث]
- [مسألة (3) إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث]
- [مسألة (4) إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالام اولى]
- [مسألة (5) إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب]
- [مسألة (6) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين]
- [مسألة «7» إذا اوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي]
- [مسألة «8» إذا رجع الولي عن اذنه في أثناء العمل]
- [مسألة (9) إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون]
- [مسألة (10) إذا ادعى شخص كونه وليا]
- [مسألة (11) إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل]
- [مسألة «12» حاصل ترتيب الأولياء ان الزوج مقدم على غيره ثم المالك]
- [فصل في تغسيل الميت]
- اشارة
- [فصل يجب في الغسل نية القربة]
- [فصل في المماثلة بين الغاسل و الميت]
- اشارة
- [مسألة (1) الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين]
- [مسألة (2) إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى]
- [مسألة (3) إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب]
- [مسألة (4) إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية]
- [مسألة (5) يشترط في المغسل ان يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا]
- [فصل في الحيض]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء السادس
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة أحكام الأموات]
- [تتمة فصل في تغسيل الميت]
- [فصل ما يستثنى من تغسيل الميت]
- اشارة
- [إحداهما الشهيد المقتول في المعركة]
- [الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص]
- اشارة
- [مسألة (6) سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول]
- [مسألة (7) إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع]
- [مسألة (8) إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيدا أم لا]
- [مسألة (9) من أطلق عليه الشهيد في الاخبار]
- [مسألة (10) إذا اشتبه المسلم بالكافر]
- [مسألة (11) مس الشهيد و المقتول بالقصاص]
- [مسألة (12) القطعة المبانة من الميت]
- [مسألة (13) إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم]
- [مسألة (14) إذا كانت القطعة مشبهة بين الذكر و الأنثى]
- [فصل في كيفية التغسيل]
- اشارة
- [يجب تغسيله ثلاثة أغسال]
- [مسألة (1) الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل]
- [مسألة (2) يعتبر في كل من السدر و الكافور]
- [مسألة (3) لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده و ان كان مستحبا]
- [مسألة (4) ليس لماء غسل الميت حد]
- [مسألة (5) إذا تعذر احد الخليطين سقط اعتباره]
- [مسألة (6) إذا تعذر الماء يمم ثلاثة تيممات]
- [مسألة (7) إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد]
- [مسألة (8) إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا]
- [مسألة (9) إذا كان الميت محرما]
- [مسألة (10) إذا ارتفع العذر عن الغسل]
- [مسألة (11) يجب ان يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت]
- [مسألة (12) الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين]
- [فصل في شرائط الغسل]
- اشارة
- [و هي أمور]
- [مسائل]
- [مسألة (1) يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب]
- [مسألة (2) يجزى غسل الميت عن الجنابة و الحيض]
- [مسألة (3) لا يشترط في غسل الميت ان يكون بعد برده]
- [مسألة (4) النظر إلى عورة الميت حرام]
- [مسألة (5) إذا دفن الميت بلا غسل]
- [مسألة (6) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت]
- [مسألة (7) إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا]
- [مسألة (8) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه]
- [مسألة (9) اللوح و السرير الذي يغسل الميت عليه]
- [فصل في آداب غسل الميت]
- اشارة
- [ (الأول) ان يجعل على مكان عال]
- [الثاني ان يوضع مستقبل القبلة]
- [ (الثالث) ان ينزع قميصه من طرف رجليه]
- [الرابع ان يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة]
- [الخامس ان يحفر حفيرة لغسالته]
- [السادس ان يكون عاريا مستور العروة]
- [السابع ستر عورته]
- [الثامن تليين أصابعه برفق]
- [التاسع غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع]
- [العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي]
- [الحادي عشر غسل فرجه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل]
- [الثاني عشر مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين]
- [الثالث عشر ان يبدء في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن]
- [الرابع عشر ان يقف الغاسل الى جانبه الأيمن]
- [الخامس عشر غسل الغاسل يديه الى المرفقين بل الى المنكبين ثلاث مرات]
- [السادس عشر ان يمسح بدنه عند التغسيل بيده]
- [السابع عشر ان يكون ماء غسله ست قرب]
- [الثامن عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه]
- [التاسع عشر ان يوضأه قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة]
- [العشرون ان يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة]
- [الحادي و العشرون ان كان الغاسل يباشر تكفينه]
- [الثاني و العشرون ان يكون الغاسل مشغولا بذكر الله و الاستغفار عند التغسيل]
- [الثالث و العشرون ان لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه]
- [فصل في مكروهات الغسل]
- اشارة
- [الأول إقعاده حال الغسل]
- [الثاني جعل الغاسل إياه بين رجليه]
- [الثالث حلق رأسه أو عانته]
- [الرابع نتف شعر إبطيه]
- [الخامس قص شاربه]
- [السادس قص أظفاره]
- [السابع ترجيل شعره]
- [الثامن تخليل ظفره]
- [التاسع غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا]
- [العاشر التخطي عليه حين الغسل]
- [الحادي عشر إرسال غسالته الى بيت الخلاء بل إلى البالوعة]
- [الثاني عشر مسح بطنه إذا كانت حاملا]
- [مسائل]
- [فصل ما يستثنى من تغسيل الميت]
- [فصل في تكفين الميت]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة (1) لا يعتبر في التكفين قصد القربة]
- [مسألة (2) الأحوط في كل من القطعات ان يكون وحده ساترا لما تحته]
- [مسألة (3) لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا المغصوب]
- [مسألة (4) لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس]
- [مسألة (5) إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول و احد المذكورات]
- [مسألة (6) يجوز التكفين بالحرير غير الخالص]
- [مسألة (7) إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة]
- [مسألة (8) كفن الزوجة على زوجها]
- [مسألة (9) يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور]
- [مسألة (10) كفن المحللة على سيدها لا المحللة له]
- [مسألة (11) إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوى كفن أحدهما]
- [مسألة (12) إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج]
- [مسألة (13) كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه]
- [مسألة (14) لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة]
- [مسألة (15) إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها]
- [مسألة (16) إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى]
- [مسألة (17) ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج]
- [مسألة (18) كفن المملوك على سيده]
- [مسألة (19) الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة]
- [مسألة (20) الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة]
- [مسألة (21) إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير]
- [مسألة (22) إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن]
- [مسألة (23) تكفين المحرم كغيره]
- اشارة
- [أحدها العمامة للرجل و يكفى فيها المسمى طولا و عرضا]
- [الثاني المقنعة للامراة بدل العمامة]
- [الثالث لفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها]
- [الرابع خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة]
- [الخامس خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما]
- [السادس لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة]
- [السابع ان يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه]
- [الأول إجادة الكفن]
- [الثاني ان يكون من القطن]
- [الثالث ان يكون أبيض]
- [الرابع ان يكون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات]
- [الخامس ان يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه]
- [السادس ان يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة]
- [السابع ان يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت]
- [الثامن ان يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة]
- [التاسع ان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث]
- [العاشر ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب حتى العمامة اسمه و اسم أبيه]
- [الحادي عشر ان يكتب على كفنه تمام القران]
- [الثاني عشر ان يهيئ كفنه قبل موته]
- [الثالث عشر ان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة]
- [تتمة، إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القران على الكفن]
- [فصل في مستحبات الكفن]
- [فصل في بقية المستحبات]
- [فصل في مكروهات الكفن]
- اشارة
- [أحدها قطعها بالحديد]
- [الثاني عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديدا]
- [الثالث بل الخيوط التي يخاط بها بريقه]
- [الرابع تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح]
- [الخامس كونه اسود]
- [السادس ان يكتب عليه بالسواد]
- [السابع كونه من الكتان و لو ممزوجا]
- [الثامن كونه ممزوجا بالإبريسم]
- [التاسع المماكسة في شرائه]
- [العاشر جعل عمامته بلا حنك]
- [الحادي عشر كونه وسخا غير نظيف]
- [الثاني عشر كونه مخيطا]
- [فصل في الحنوط]
- اشارة
- [مسألة (1) لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير]
- [مسألة (2) لا يعتبر في التحنيط قصد القربة]
- [مسألة (3) يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى]
- [مسألة (4) إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط]
- [مسألة (5) يكره إدخال الكافور في عين الميت]
- [مسألة (6) إذا زاد الكافور يوضع على صدره]
- [مسألة (7) يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون]
- [مسألة (8) يكره وضع الكافور على النعش]
- [مسألة (9) يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين عليه السلام]
- [مسألة (10) يكره اتباع النعش بالمجمرة]
- [مسألة (11) يبدء في التحنيط بالجبهة]
- [مسألة (12) إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط]
- [فصل في الجريدتين]
- اشارة
- [مسألة (1) الاولى ان تكونا من النخل]
- [مسألة (2) الجريدة اليابسة لا تكفى]
- [مسألة (3) الاولى ان تكون في الطول بمقدار ذراع]
- [مسألة (4) الاولى في كيفية وضعهما]
- [مسألة (5) لو ترك الجريدة لنسيان و نحوه]
- [مسألة (6) لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن]
- [مسألة (7) الاولى ان يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه]
- [فصل في التشييع]
- اشارة
- [أحدها ان يقول إذا نظر الى الجنازة]
- [الثاني ان يقول حين حمل الجنازة]
- [الثالث ان يمشى]
- [الرابع ان يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان]
- [الخامس ان يكون المشيع خاشعا]
- [السادس ان يمشى خلف الجنازة أو طرفيها]
- [السابع ان يلقى عليها ثوب غير مزين]
- [الثامن ان يكون حاملوها أربعة]
- [التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة]
- [العاشر ان يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا ردائه]
- [أحدها الضحك و اللعب و اللهو]
- [الثاني وضع الرداء من غير صاحب المصيبة]
- [الثالث الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار]
- [الرابع تشييع النساء الجنازة و ان كانت للنساء]
- [الخامس الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت]
- [السادس ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى]
- [السابع ان يقول المصاب أو غيره ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه]
- [الثامن اتباعها بالنار و لو مجمرة]
- [التاسع القيام عند مرورها ان كان جالسا]
- [العاشر قيل ينبغي ان يمنع الكافر و المنافق من التشييع]
- [فصل في الصلاة على الميت]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [مسألة (1) يشترط في صحة الصلاة ان يكون المصلى مؤمنا]
- [مسألة (2) الأقوى صحة صلاة الصبي المميز]
- [مسألة (3) يشترط ان تكون بعد الغسل و التكفين]
- [مسألة (4) إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات]
- [مسألة (5) يجوز ان يصلى على الميت اشخاص متعددون]
- [مسألة (6) في وجوب الصلاة لبعض أجزاء الميت إذا وجد، لكن الأحوط الصلاة على العضو التام]
- [مسألة (7) يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن]
- [مسألة (8) إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان]
- [مسألة (9) إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة]
- [مسألة (10) إذا اوصى الميت بان يصلى عليه شخص معين]
- [مسألة (11) يستحب إتيان الصلاة جماعة]
- [مسألة (12) لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين]
- [مسألة (13) يجوز في الجماعة ان يقصد الامام]
- [مسألة (14) يجوز ان تؤم المرأة جماعة النساء]
- [مسألة (15) يجوز صلاة العراة على الميت]
- [مسألة (16) في الجماعة من غير النساء و العراة]
- [مسألة (17) إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب ان تقف خلفه]
- [مسألة (18) يجوز في صلاة الميت العدول من إمام الى امام في الأثناء]
- [مسألة (19) إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له ان ينفرد]
- [مسألة (20) إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الامام له ان يدخل في الجماعة]
- [فصل في كيفية الصلاة على الميت]
- اشارة
- [مسألة (1) لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية]
- [مسألة (2) لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور]
- [مسألة (3) يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب]
- [مسألة (4) ليس في صلاة الميت أذان و لا اقامة]
- [مسألة (5) إذا لم يعلم ان الميت رجل أو امرأة يجوز ان يأتي بالضمائر]
- [مسألة (6) إذ أشك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل]
- [مسألة (7) يجوز ان يقرء الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها]
- [فصل في شرائط صلاة الميت]
- اشارة
- [و هي أمور]
- اشارة
- [الأول ان يوضع الميت مستلقيا]
- [الثاني ان يكون رأسه الى يمين المصلى و رجله الى يساره]
- [الثالث ان يكون المصلى خلفه محاذيا له]
- [الرابع ان يكون الميت حاضرا]
- [الخامس ان لا يكون بينهما حائل]
- [السادس ان لا يكن بينهما بعد مفرط]
- [السابع ان لا يكون أحدهما أعلى من الأخر علوا مفرطا]
- [الثامن استقبال المصلي القبلة]
- [التاسع ان يكون قائما]
- [العاشر تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام]
- [الحادي عشر قصد القربة]
- [الثاني عشر اباحة المكان]
- [الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات و الأدعية]
- [الرابع عشر الاستقرار]
- [الخامس عشر ان تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط]
- [السادس عشر ان يكون مستور العورة]
- [السابع عشر اذن الولي]
- [مسائل]
- [مسألة (1) لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث]
- [مسألة (2) إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يصلى جالسا]
- [مسألة (3) إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط]
- [مسألة (4) إذا كان الميت في مكان مغصوب]
- [مسألة (5) إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة]
- [مسألة (6) إذا تبين بعد الصلاة ان الميت كان مكبوبا]
- [مسألة (7) إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره]
- [مسألة (8) إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه]
- [مسألة (9) يجوز التيمم لصلاة الجنازة]
- [مسألة (10) الأحوط ترك التكلم في أثناء صلاة الميت]
- [مسألة (11) مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في اجزاء صلاة العاجز عن القيام اشكال]
- [مسألة (12) إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا]
- [مسألة (13) إذا شك في ان غيره صلى عليه أم لا]
- [مسألة (14) إذا صلى احد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب إتيانها]
- [مسألة (15) المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال]
- [مسألة (16) يجوز تكرار الصلاة على الميت]
- [مسألة (17) يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن]
- [مسألة (18) الميت المصلى عليه قبل الدفن]
- [مسألة (19) يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة]
- [مسألة (20) يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت]
- [مسألة (21) لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة]
- [مسألة (22) إذا كان هناك ميتان يجوز ان يصلى على كل واحد منهما]
- [مسألة (23) إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت أخر]
- [فصل في آداب الصلاة على الميت]
- اشارة
- [الأول ان يكون المصلى]
- [الثاني ان يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل]
- [الثالث ان يكون المصلى حافيا]
- [الرابع رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى]
- [الخامس ان يقف قريبا من الجنازة]
- [السادس ان يرفع الامام صوته بالتكبيرات]
- [السابع اختيار المواضع المعتادة للصلاة]
- [الثامن ان لا توقع في المساجد فإنه مكروه عدا مسجد الحرام]
- [التاسع ان تكون بالجماعة و ان كان يكفى المنفرد و لو امرأة]
- [العاشر ان يقف المأموم خلف الامام و ان كان واحدا بخلاف اليومية]
- [الحادي عشر الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين]
- [الثاني عشر ان يقول قبل الصلاة الصلاة ثلاث مرات]
- [الثالث عشر ان تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها]
- [الرابع عشر رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد التكبير الرابع]
- [مسألة (1) إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحدة منفردا]
- [فصل في الدفن]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [مسألة (1) يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن]
- [مسألة (2) إذا مات ميت في السفينة]
- [مسألة (3) إذا ماتت كافرة]
- [مسألة (4) لا يعتبر في الدفن قصد القربة]
- [مسألة (5) إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر]
- [مسألة (6) مؤنة الإلقاء في البحر من أصل التركة]
- [مسألة (7) يشترط في الدفن أيضا اذن الولي كالصلاة و غيرها]
- [مسألة (8) إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن]
- [مسألة (9) الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين]
- [مسألة (10) لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار]
- [مسألة (11) لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة]
- [مسألة (12) لا يجوز الدفن في المكان المغصوب]
- [مسألة (13) يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت]
- [مسألة (14) إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه]
- [مسألة (15) إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليه]
- [فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده]
- اشارة
- [و هي أمور]
- اشارة
- [الأول ان يكون عمق القبر إلى الترقوة]
- [الثاني ان يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة]
- [الثالث ان يدفن في المقبرة القريبة]
- [الرابع ان يوضع الجنازة دون القبر]
- [الخامس ان كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة]
- [السادس ان يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة]
- [السابع ان يسل من نعشه سلا فيرسل الى القبر برفق]
- [الثامن الدعاء عند السل من النعش]
- [التاسع ان تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر و يبدء من طرف الرأس]
- [العاشر ان يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له وسادة من تراب]
- [الحادي عشر ان يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه]
- [الثاني عشر جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه]
- [الثالث عشر تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن]
- [الرابع عشر ان يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه]
- [الخامس عشر ان يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر]
- [السادس عشر ان يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس]
- [السابع عشر ان يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف]
- [الثامن عشر ان يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها]
- [التاسع عشر رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة]
- [العشرون تربيع القبر]
- [الحادي و العشرون ان يجعل على القبر علامة]
- [الثاني و العشرون ان يرش عليه الماء]
- [الثالث و العشرون ان يضع الحاضرون بعد الرش اصابعهم مفرجات على القبر]
- [الخامس و العشرون ان يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر و ينصب عند رأسه]
- [السادس و العشرون ان يجعل في فمه فص عقيق]
- [السابع و العشرون ان يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم]
- [الثامن و العشرون تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده]
- [التاسع و العشرون إرسال الطعام الى أهل الميت ثلاثة أيام]
- [الثلاثون شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير]
- [الواحد و الثلاثون البكاء على المؤمن]
- [الثاني و الثلاثون ان يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي صلى الله عليه و آله]
- [الثالث و الثلاثون الصبر على المصيبة و الاحتساب و التأسي بالأنبياء و الصلحاء]
- [الرابع و الثلاثون قول انا الله و انا إليه راجعون]
- [الخامس و الثلاثون زيارة قبور المؤمنين و السلام عليهم]
- [السادس و الثلاثون طلب الحاجة عند قبر الوالدين]
- [السابع و الثلاثون أحكام بناء القبر]
- [الثامن و الثلاثون دفن الإرقاب متقاربين]
- [التاسع و الثلاثون التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد]
- [الأربعون صلاة الهدية ليلة الدفن]
- [مسائل]
- [تتمة فصل في تغسيل الميت]
- [تتمة أحكام الأموات]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء السابع
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة أحكام الأموات]
- [تتمة فصل في الدفن]
- [فصل في مكروهات الدفن]
- اشارة
- [الأول دفن ميتين في قبر واحد]
- [الثاني فرش القبر بالساج و نحوه]
- [الثالث نزول الأب في قبر ولده]
- [الرابع ان يهيل ذو الرحم على رحمه التراب]
- [الخامس سد القبر بتراب غير ترابه]
- [السادس تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة]
- [السابع تجديد القبر بعد اندراسه]
- [الثامن تسنيمه]
- [التاسع البناء عليه عدا قبور من ذكر]
- [العاشر اتخاذ المقبرة مسجدا]
- [الحادي عشر المقام على القبور]
- [الثاني عشر الجلوس على القبر]
- [الثالث عشر البول و الغائط في المقابر]
- [الرابع عشر الضحك في المقابر]
- [الخامس عشر الدفن في الدور]
- [السادس عشر تنجيس القبور]
- [السابع عشر المشي على القبر]
- [الثامن عشر الاتكاء على القبر]
- [التاسع عشر إنزال الميت في القبر بغتة]
- [العشرون رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات]
- [الحادي و العشرون نقل الميت من بلد موته الى بلد أخر]
- [مسائل]
- [فصل في حرمة نبش قبر المؤمن]
- [مسألة (6) يحرم نبش قبر المؤمن]
- [مسألة (7) يستثنى من حرمة النبش موارد]
- اشارة
- [الأول إذا دفن في مكان مغصوب]
- [الثاني إذا كان مدفونا بلا غسل و لا كفن]
- [الثالث إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده]
- [الرابع لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه]
- [الخامس إذا دفن في مقبرة لا يناسبه]
- [السادس لنقله الى المشاهد المشرفة]
- [السابع إذا كان موضوعا في تابوت و دفن كذلك]
- [الثامن إذا دفن بغير اذن الولي]
- [التاسع إذا اوصى بدفنه في مكان معين و خولف]
- [العاشر إذا دعت ضرورة إلى النبش]
- [الحادي عشر إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو]
- [الثاني عشر إذا اوصى بنبشه و نقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة]
- [مسألة (8) يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها]
- [مسألة (9) إذا لم يعلم انه قبر مؤمن أو كافر]
- [مسألة (10) إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه]
- [مسألة (11) إذا اذن في دفن ميت في ملكه]
- [مسألة (12) إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير باذنه]
- [مسألة (13) إذا دفن في مكان مباح]
- [مسألة (14) يكره إخفاء موت انسان]
- [مسألة (15) من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها]
- [مسألة (16) ينبغي للمؤمن اعداد قبر لنفسه]
- [مسألة (17) يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن]
- [مسألة (18) يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن]
- [مسألة (19) يستحب مباشرة غسل الميت]
- [مسألة (20) يستحب للإنسان اعداد الكفن و جعله في بيته]
- [فصل في مكروهات الدفن]
- [تتمة فصل في الدفن]
- [تتمة أحكام الأموات]
- [فصل في الأغسال المندوبة]
- اشارة
- [اما الزمانية فأقسام]
- اشارة
- [أحدها غسل الجمعة]
- اشارة
- [مسألة (1) وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال]
- [مسألة (2) يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس]
- [مسألة (3) يستحب ان يقول حين الاغتسال اشهد ان لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له]
- [مسألة (4) لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة]
- [مسألة (5) يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه]
- [مسألة (6) إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة]
- [مسألة (7) إذا شرع في الغسل يوم الخميس]
- [مسألة (8) الأولى إتيانه قريبا من الزوال]
- [مسألة (9) ذكر بعض العلماء ان في القضاء كما كان أقرب الى وقت الأداء]
- [مسألة (10) إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه و مع تركه عمدا تجب الكفارة]
- [مسألة (11) إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس]
- [مسألة (12) غسل يوم الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر]
- [مسألة (13) الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
- [مسألة (14) إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم]
- [الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان]
- [الثالث غسل يومي العيدين]
- [الرابع غسل يوم التروية]
- [الخامس غسل يوم عرفه]
- [السادس غسل أيام من رجب]
- [السابع غسل يوم الغدير]
- [الثامن يوم المباهلة]
- [التاسع يوم النصف من شعبان]
- [العاشر يوم المولود]
- [الحادي عشر يوم النيروز]
- [الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأول]
- [الثالث عشر يوم دحو الأرض]
- [الرابع عشر كل ليلة من ليالي الجمعة]
- [مسألتين]
- [فصل في الأغسال المكانية]
- [فصل في الأغسال الفعلية]
- اشارة
- [القسم الأول ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد ان يفعله]
- اشارة
- [أحدها للإحرام]
- [الثاني للطواف]
- [الثالث للوقوف بعرفات]
- [الرابع للوقوف بالمشعر]
- [الخامس للذبح و النحر]
- [السادس للحلق]
- [السابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد]
- [الثامن لرؤية أحد الأئمة في المنام]
- [التاسع لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا]
- [العاشر لصلاة الاستخارة]
- [الحادي عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود]
- [الثاني عشر لأخذ تربة قبر الحسين عليه السّلام]
- [الثالث عشر لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السّلام]
- [الرابع عشر لصلاة الاستسقاء]
- [الخامس عشر للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي]
- [السادس عشر للتظلم و الاشتكاء الى الله من ظلم ظالم]
- [السابع عشر للأمن من الخوف من ظالم]
- [الثامن عشر لدفع النازلة]
- [التاسع عشر للمباهلة مع من يدعى باطلا]
- [العشرون لتحصيل النشاط للعبادة]
- [الحادي و العشرون لصلاة الشكر]
- [الثاني و العشرون لتغسيل الميت و لتكفينه]
- [الثالث و العشرون للحجامة]
- [الرابع و العشرون لإرادة العود الى الجماع]
- [الخامس و العشرون الغسل لكل عمل يتقرب به الى الله]
- [القسم الثاني ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله]
- اشارة
- [أحدها غسل التوبة]
- [الثاني الغسل لقتل الوزغ]
- [الثالث غسل المولود]
- [الرابع الغسل لرؤية المصلوب]
- اشارة
- [الأول ان المشهور عدم وجوب هذا الغسل]
- [الثاني اشترطوا في استحباب هذا الغسل المشي إليه عامدا ليراه]
- [الثالث صرح غير واحد من الأصحاب باعتبار كون السعي للنظر بعد الثلاثة]
- [الرابع ظاهر التعليل في المرسل- اعنى كونه عقوبة]
- [الخامس ان مبدء الثلاثة فيما اشترط فيه كونه بعدها هو من حين الصلب]
- [ (السادس قد ظهر مما ذكرنا في الأمر السابق انه لا فرق بين كون المصلوب حيا أو ميتا]
- [ (السابع) المقتول بغير الصلب لا غسل في السعي إلى رؤيته]
- [ (الثامن) لو سعى في الثلاثة للنظر اليه بعدها فالأقوى ثبوت الغسل]
- [ (التاسع) ظاهر تعليل هذا الحكم بالعقوبة هو اعتبار كون المصلوب مسلما]
- [الخامس غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص]
- اشارة
- [الأول اختلف في وجوب هذا الغسل و استحبابه على قولين]
- [الثاني المصرح به في غير واحد من كتب الأصحاب ثبوت هذا الحكم في مورد خسوف القمر و كسوف الشمس]
- [الثالث هل الأمر بهذا الغسل سواء كان وجوبيا أو ندبيا نفسي أو غيري]
- [الرابع المشهور اختصاص مشروعية هذا الغسل بما إذا فرط في الأداء]
- [الخامس المشهور ان مشروعية هذا لغسل مشروطة بأمرين]
- [السادس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها]
- [السابع غسل من شرب مسكرا فنام]
- [الثامن غسل من مس ميتا بعد غسله]
- [مسائل]
- [مسألة (1) حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة]
- [مسألة (2) وقت الأغسال المكانية]
- [مسألة (3) ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر]
- [مسألة (4) الأغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوء]
- [مسألة (5) إذا كان عليه أغسال متعددة]
- [مسألة (6) نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي استحباب الغسل نفسا]
- [مسألة (7) يقوم التيمم مقام الغسل]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [فصل في التيمم]
- اشارة
- [مسوغات التيمم]
- [أحدها عدم وجدان الماء]
- اشارة
- [مسألة (1) إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها]
- [مسألة (2) الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين]
- [مسألة (3) الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب]
- [مسألة (4) إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص]
- [مسألة (5) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد]
- [مسألة (6) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات]
- [مسألة (7) المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف]
- [مسألة (8) يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت]
- [مسألة (9) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت]
- [مسألة (10) إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته]
- [مسألة (11) إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى]
- [مسألة (12) إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى]
- [مسألة (13) لا يجوز اراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت]
- [مسألة (14) يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله]
- [مسألة (15) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة]
- [الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود]
- [الثالث الخوف من استعماله على نفسه]
- [الرابع الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله]
- [الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه]
- اشارة
- [فروع]
- [الأول إذا خاف من استعمال الماء على نفسه من العطش]
- [الأمر الثاني إذ أخاف من استعماله عطش أولاده]
- [الثالث إذا خاف على دوابه المملوكة له]
- [الأمر الرابع إذا خاف على نفس محترمة]
- [الخامس إذا خاف على نفس غير محترمة كالمرتد المهدور دمه]
- [السادس إذا خيف العطش على حيوان يجب أو يجوز قتله كالحية]
- [السابع قد قسم المصنف (قده) صور الخوف هنا على أقسام ثلاثة]
- [الأمر الثامن في كل مورد يكون الخوف من تلف النفس مسوغا للتيمم]
- [مسألة 22 إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه]
- [السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم]
- اشارة
- [الأول ذكروا في باب التزاحم مرجحات]
- [الأمر الثاني إذا توضأ أو اغتسل مع نجاسة بدنه أو ثوبه]
- [الأمر الثالث لو كان معه من الماء ما يكفي أحد الأمرين]
- [مسألة (23) إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه]
- [مسألة 24 إذا دار الأمر بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس]
- [مسألة 25 إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر]
- [السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء]
- اشارة
- [الأول لا خلاف في كون ضيق الوقت مسوغا للتيمم]
- [الأمر الثاني هل المعتبر في الضيق المسوغ للتيمم هو عدم التمكن من استعمال الماء]
- [مسألة (26) إذا كان واجدا للماء و أخر الصلاة عمدا]
- [مسألة (27) إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء]
- [مسألة (28) إذا لم يكن عنده الماء]
- [مسألة (29) من كانت وظيفته التيمم]
- [مسألة (30) التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الا الصلاة]
- [مسألة (31) لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة]
- [مسألة (32) يشترط في الانتقال الى التيمم ضيق الوقت]
- [مسألة (33) في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال]
- [مسألة (34) إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه]
- [الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي]
- [أحدها عدم وجدان الماء]
- [فصل في بيان ما يصح التيمم به]
- اشارة
- [مسألة (1) و ان كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض]
- [مسألة (2) لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ]
- [مسألة (3) يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين]
- [مسألة (4) يجوز التيمم بطين الرأس]
- [مسألة (5) يجوز التيمم على الأرض السبخة]
- [مسألة (6) إذا تيمم بالطين فلصق بيده]
- [مسألة (7) لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره]
- [مسألة (8) إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد]
- [مسألة (9) إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله]
- [مسألة (10) إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد]
- [مسألة (11) يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية و التراب الندى]
- [مسألة (12) إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه]
- [مسألة (13) المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد]
- [فصل في طهارة ما يتيمم به]
- اشارة
- [مسألة (1) إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به]
- [مسألة (2) إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس تيمم بهما]
- [مسألة (3) إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم]
- [مسألة (4) التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به]
- [مسألة (5) لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره]
- [مسألة (6) المحبوس في مكان مغصوب يجوز ان يتيمم فيه على اشكال]
- [مسألة (7) إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به]
- [مسألة (8) يستحب ان يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد]
- [مسألة (9) يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربي الأرض و عواليها]
- [مسألة (10) يكره التيمم بالأرض السبخة]
- [فصل في كيفية التيمم]
- اشارة
- [و يجب فيه أمور]
- [و اما شرائطه فهي أيضا أمور]
- [مسائل]
- [مسألة (1) إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه]
- [مسألة (2) إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا]
- [مسألة (3) إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه]
- [مسألة (4) إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها]
- [مسألة (5) إذا خالف الترتيب بطل]
- [مسألة (6) يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة]
- [مسألة (7) إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره]
- [مسألة (8) الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها]
- [مسألة (9) إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا و لم يمكن إزالتها]
- [مسألة (10) لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه]
- [مسألة (12) مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها]
- [مسألة (13) إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل تيممه،]
- [مسألة (14) إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر]
- [مسألة (15) في مسح الجهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح]
- [مسألة (16) إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعهما بلا فصل و أتم]
- [مسألة (17) إذا لم يعلم انه محدث بالأصغر أو الأكبر]
- [مسألة (18) المشهور على انه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين]
- [مسألة (19) إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ منه]
- [مسألة (20) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه]
- [فصل في أحكام التيمم]
- اشارة
- [مسألة (1) لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها]
- [مسألة (2) إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة]
- [مسألة (3) الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت]
- [مسألة (4) إذا تيمم لصلاة سابقه و صلى]
- [مسألة (5) المراد باخر الوقت الذي يجب التأخير اليه أو يكون أحوط الأخر العرفي]
- [مسألة (6) يجوز التيمم لصلاة القضاء]
- [مسألة (7) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى]
- [مسألة (8) لا يجب اعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح]
- [مسألة (9) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر]
- [مسألة (10) جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا]
- [مسألة (11) التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله]
- [مسألة (12) ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث]
- [مسألة (13) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح ان يصلى به]
- [مسألة (14) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة]
- [مسألة (15) لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها]
- [مسألة (16) إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر أخر من استعماله]
- [مسألة (17) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع]
- [مسألة (18) في جواز مس كتابة القران]
- [مسألة (19) إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة]
- [مسألة (20) الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع]
- [مسألة (21) المجنب المتيمم بدل الغسل]
- [مسألة (22) إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم]
- [مسألة (23) المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء]
- [مسألة (24) لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل]
- [مسألة (25) حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا]
- [مسألة (26) إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها]
- [مسألة (27) إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر]
- [مسألة (28) إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء]
- [مسألة (29) لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء]
- [مسألة (30) المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد]
- [مسألة (31) لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين]
- [مسألة (32) إذا علم قبل الوقت انه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به]
- [مسألة (33) يجب التيمم لمس كتابة القران ان وجب]
- [مسألة (34) إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة]
- [مسألة (35) إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل]
- [مسألة (36) في الموارد التي يجب عليه التيمم]
- [مسألة (37) إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [كتاب الصوم]
- اشارة
- [المقدمة في بيان أمور]
- [فصل في النية]
- اشارة
- [أمور]
- [و أيضا أمور]
- (الأول) المشهور على انه يكفى في شهر رمضان ان ينوي الصوم غدا
- (الأمر الثاني) لو نوى غير شهر رمضان فيه جاهلا بكونه من رمضان
- (الأمر الثالث) لو نوى غير رمضان في شهر رمضان مع العلم بكونه منه
- (الأمر الرابع) إذا كان عالما بكون الغد من رمضان و نوى غيره
- (الأمر الخامس) قد عرفت فيما تقدم في الأمر الأول ان الاكتفاء بنية الصوم
- [مسألة (1) لا يشترط التعرض للأداء و القضاء]
- [مسألة (2) إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان]
- [مسألة (3) لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل]
- [مسألة (4) لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات]
- [مسألة (5) النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة]
- [مسألة (6) لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره]
- [مسألة (7) إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم]
- [مسألة (8) لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها]
- [مسألة (9) إذ أنذر صوم خميس معين]
- [مسألة (10) إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا]
- [مسألة (11) إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب]
- [آخر وقت النية من الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق]
- [مسألة (13) لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم]
- [مسألة (14) إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده]
- [مسألة (15) يجوز في شهر رمضان ان ينوي لكل يوم نية على حدة]
- [مسألة (16) يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان]
- اشارة
- [الأول يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان]
- (الأمر الثاني) لا يجب صوم يوم الشك ظاهرا
- (الأمر الثالث) كما يصح صوم يوم الشك ندبا بنية انه من شعبان
- (الأمر الرابع) لو صام فيه ندبا فبان انه شهر رمضان
- (الأمر الخامس) لو صام يوم الشك بنية صوم واجب غير شهر رمضان
- (الأمر السادس) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان
- (الأمر السابع) المشهور هو عدم جواز صوم يوم الشك بنية انه من شهر رمضان
- [مسألة (17) صوم يوم الشك يتصور على وجوه]
- [مسألة (18) لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار]
- [مسألة (19) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما]
- [مسألة (20) لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برباء و نحوه لم يجزه عن رمضان]
- [مسألة (21) إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار]
- [مسألة (22) لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه]
- [مسألة (23) لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية]
- [مسألة (24) لا يجوز العدول من صوم الى صوم واجبين كانا أو مستحبين]
- [فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم]
- اشارة
- [الأول و الثاني الأكل و الشرب]
- اشارة
- (الأول) لا إشكال في وجوب الإمساك عن الأكل و الشرب في حال الصوم
- (الأمر الثاني) المشهور عدم الفرق بين كون المأكول و المشروب معتادين و عدمه
- (الأمر الثالث) لا فرق بين الكثير و القليل
- (الأمر الرابع) يبطل الصوم بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه
- [مسألة (1) لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم]
- [مسألة (2) لا بأس ببلع البصاق و ان كان كثيرا مجتمعا]
- [مسألة (3) لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس ما لم يصل الى فضاء الفم]
- [مسألة (4) المدار على صدق الأكل و الشرب و ان كان بالنحو الغير المتعارف]
- [مسألة (5) لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء الثامن
- [تتمة كتاب الصوم]
- [تتمة مفطرات الصوم]
- اشارة
- [الثالث: الجماع و ان لم ينزل]
- اشارة
- [مسألة 6- لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه]
- [مسألة 7- لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير احد الفرجين بلا إنزال]
- [مسألة 8- لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال]
- [مسألة 9- لا يبطل الصوم إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره]
- [مسألة 10- لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل]
- [مسألة 11- إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها]
- [مسألة 12- إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار]
- [مسألة 13- إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه]
- [الرابع من المفطرات الاستمناء]
- اشارة
- [مسألة 14- إذا علم عن نفسه انه لو نام في نهار شهر رمضان يحتلم]
- [مسألة 15- يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و ان علم بخروج بقايا المني في المجرى]
- [مسألة 16- إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال]
- [مسألة 17- لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر]
- [مسألة 18- إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال]
- [الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات اللّه عليهم]
- اشارة
- [مسألة 19- الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص)]
- [مسألة 20- إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه الى احد]
- [مسألة 21- إذا سئله سائل، هل قال النبي (ص) كذا فأشار (نعم) في مقام (لا)]
- [مسألة 22- إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبي (ص) مثلا]
- [مسألة 23- إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل، لم يرتفع عنه الأثر]
- [مسألة 24- لا فرق في البطلان بين ان يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الاخبار أو لا]
- [مسألة 25- الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة]
- [مسألة 26- إذا اضطر الى الكذب على اللّه و رسوله (ص)]
- [مسألة 27- إذا قصد الكذب فبان صدقا]
- [مسألة 28- إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر]
- [مسألة 29- إذا أخبر هزلا بان لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه]
- [السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه]
- [السابع الارتماس في الماء]
- اشارة
- [مسألة 30- لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات]
- [مسألة 31- لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه]
- [مسألة 32- لو ارتمس في الماء بتمام بدنه الى منافذ رأسه]
- [مسألة 33- لا بأس بإفاضة الماء على رأسه]
- [مسألة 34- في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه]
- [مسألة 35- إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء]
- [مسألة 36- لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا]
- [مسألة 37- إذا القى نفسه من شاهق في الماء]
- [مسألة 38- إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره]
- [مسألة 39- إذا ارتمس نسيانا أو قهرا]
- [مسألة 40- إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه]
- [مسألة 41- إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه]
- [مسألة 42- إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل الى التيمم]
- [مسألة 43- إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين، بطل صومه و غسله]
- [مسألة 44- إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي]
- [مسألة 45- لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب]
- [مسألة 46- لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا]
- [مسألة 47- لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل]
- [مسألة 48- إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه]
- [الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق]
- اشارة
- [مسألة 49- يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط]
- [مسألة 50- الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا]
- [مسألة 51- إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل]
- [مسألة 52- لا يجب على من يتيمم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر]
- [مسألة 53- لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام]
- [مسألة 54- لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما]
- [مسألة 55- من كان جنبا في شهر رمضان لا يجوز له ان ينام قبل الاغتسال]
- [مسألة 56- نوم الجنب في شهر رمضان في الليل]
- [مسألة 57- الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به]
- [مسألة 58- إذا استمر النوم الرابع أو الخامس]
- [مسألة 59- الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة]
- [مسألة 60- ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب]
- [مسألة 61- إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل]
- [مسألة 62- إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام]
- [مسألة 63- يجوز قصد الوجوب في الغسل]
- [مسألة 64- فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم]
- [مسألة 65- لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت]
- [مسألة 66- لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان]
- [التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع]
- [العاشر تعمد القيء]
- اشارة
- [مسألة 69- لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار]
- [مسألة 70- لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه]
- [مسألة 71- إذا أكل في الليل ما يعلم انه يوجب القيء في النهار من غير اختيار]
- [مسألة 72- إذا ظهر اثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب]
- [مسألة 73- إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه]
- [مسألة 74- يجوز للصائم التجشؤ اختبارا]
- [مسألة 75- إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل ان يصل الى الحلق وجب إخراجه و صح صومه]
- [مسألة 76- إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة]
- [مسألة 77- قيل يجوز للصائم ان يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا]
- [مسألة 78- لا بأس بالتجشؤ القهري]
- [فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]
- اشارة
- [مسألة 1- إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه]
- [مسألة 2- إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه]
- [مسألة 3- إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها]
- [مسألة 4- إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه]
- [مسألة 5- إذا غلب على الصائم العطش]
- [مسألة 6- لا يجوز للصائم ان يذهب الى المكان الذي يعلم اضطراره فيه الى الإفطار]
- [مسألة 7- إذا نسي فجامع لم يبطل صومه]
- [فصل في أمور لا بأس بها للصائم]
- [فصل يكره للصائم أمور]
- اشارة
- [أحدها مباشرة النساء]
- [الثاني الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو و نحوهما]
- [الثالث دخول الحمام إذا خشي منه الضعف]
- [الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها]
- [الخامس السعوط]
- [السادس شم الرياحين]
- [السابع بل الثوب على الجسد]
- [الثامن جلوس المرأة في الماء بل الأحوط لها تركه]
- [التاسع الحقنة بالجامد]
- [العاشر قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم]
- [الحادي عشر السواك بالعود الرطب]
- [الثاني عشر المضمضة عبثا]
- [الثالث عشر إنشاد الشعر]
- [الرابع عشر الجدال و المراء]
- [فصل فيما يوجب الكفارة]
- اشارة
- [مسألة 1- تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم]
- [مسألة 2- تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين]
- [مسألة 3- لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع]
- [مسألة 4- من الإفطار بالمحرم الكذب على اللّه و رسوله (ص)]
- [مسألة 5- إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع]
- [مسألة 6- إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها]
- [مسألة 7- الظاهر ان الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و ان تعددت اللقم]
- [مسألة 8- في الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات]
- [مسألة 9- إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة]
- [مسألة 10- لو علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم]
- [مسألة 11- إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم يسقط عنه الكفارة بلا اشكال]
- [مسألة 12- لو أفطر يوم الشك في أخر الشهر ثم تبين انه من شوال]
- [مسألة 13 من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتد]
- [مسألة 14- إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان]
- [مسألة 15- لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة]
- [مسألة 16- إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا]
- [مسألة 17- لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان]
- [مسألة 18- إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا]
- [مسألة 19- من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان]
- [مسألة 20- يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره]
- [مسألة 21- من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر]
- [مسألة 22- الظاهر ان وجوب الكفارة موسع]
- [مسألة 23- إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام]
- [مسألة 24- مصرف كفارة الإطعام للفقراء]
- [مسألة 25- يجوز السفر في شهر رمضان]
- [مسألة 26- المد ربع الصاع]
- [فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور]
- اشارة
- [أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث]
- [الثاني إذا بطل صومه بالإخلال بالنية]
- [الثالث إذا نسي غسل الجنابة]
- [الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه]
- [الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر]
- [السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر]
- [السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل]
- [الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطائه]
- [التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه]
- [العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن من قصده]
- [فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم]
- [فصل في شرائط صحة الصوم]
- [فصل في شرائط وجوب الصوم]
- [فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص]
- [فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار]
- اشارة
- [و هي أمور]
- [ما يفيد الظن بثبوت هلال شهر رمضان]
- اشارة
- [مسألة 1- لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية]
- [مسألة 2- إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم]
- [مسألة 3- لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه]
- [مسألة 4- إذا ثبت رؤيته في بلد أخر و لم يثبت في بلده]
- [مسألة 5- لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي]
- [مسألة 6- في الشك انه من رمضان أو شوال يجب ان يصوم]
- [مسألة 7- لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها]
- [مسألة 8- الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن]
- [مسألة 9- إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر]
- [مسألة 10- إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر]
- [فصل في أحكام القضاء]
- اشارة
- [مسألة 1- يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته]
- [مسألة 2- يجب القضاء على من فاته لسكر]
- [مسألة 3- يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس]
- [مسألة 4- المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته]
- [مسألة 5- يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم]
- [مسألة 6- إذا علم انه فاته أيام من شهر رمضان]
- [مسألة 7- لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع]
- [مسألة 8- لا يجب تعيين الأيام]
- [مسألة 9- لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا]
- [مسألة 10- لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب]
- [مسألة 11- إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه]
- [مسألة 12- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه]
- [مسألة 13- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر]
- [مسألة 14- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر]
- [مسألة 15- إذ استمر المرض الى ثلاث سنين]
- [مسألة 16- يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد بفقير واحد]
- [مسألة 17- لا تجب كفارة العبد على سيده]
- [مسألة 18- الأحوط عدم تأخير القضاء الى رمضان أخر]
- [مسألة 19- يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم]
- [مسألة 20- لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على احد من الورثة]
- [مسألة 21- لو تعدد الولي اشتركا]
- [مسألة 22- يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت]
- [مسألة 23- إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه]
- [مسألة 24- إذا اوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي]
- [مسألة 25- انما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به]
- [مسألة 26- في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان]
- [مسألة 27- لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان]
- [تتمة مفطرات الصوم]
- [تتمة كتاب الصوم]
- الجزء التاسع
- [تتمة كتاب الصوم]
- [فصل في صوم الكفارة]
- اشارة
- [و هو أقسام]
- [مسألة (1) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع]
- [مسألة 2 إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد]
- [مسألة (3) إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع]
- [مسألة (4) من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع]
- [مسألة (5) كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استينافه]
- [مسألة (6) إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع]
- [مسألة (7) كل من وجب عليه شهران متتابعان]
- [مسألة (8) إذا بطل التتابع في الأثناء]
- [فصل في أقسام الصوم]
- اشارة
- [أقسام الصوم أربعة]
- اشارة
- [و اما المندوب منه فأقسام]
- اشارة
- [منها ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معين]
- [و منها ما يختص بسبب مخصوص]
- [و منها ما يختص بوقت معين]
- اشارة
- [منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر و قد ورد انه يعادل صوم الدهر]
- [ (و منها) صوم أيام البيض من كل شهر]
- [و منها صوم يوم مولد النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم]
- [و منها صوم يوم الغدير]
- [و منها صوم يوم مبعث النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم]
- [و منها صوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة]
- [و منها يوم عرفة]
- [و منها يوم المباهلة]
- [و منها كل خميس و جمعة معا]
- [و منها أول ذي الحجة بل كل يوم من التسع فيه]
- [و منها يوم النيروز]
- [و منها صوم رجب و شعبان]
- [و منها أول يوم من المحرم و ثالثة و سابعه]
- [و منها التاسع و العشرون من ذي القعدة]
- [و منها صوم ستة أيام بعد عيد الفطر]
- [و منها يوم النصف من جمادى الاولى]
- [مسألة (1) لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه]
- [مسألة 2 يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم]
- [و اما المكروه منه]
- [و اما المحظور منه ففي مواضع أيضا]
- اشارة
- [أحدها صوم العيدين]
- [الثاني صوم أيام التشريق]
- [الثالث صوم يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان بنية انه من رمضان]
- [الرابع صوم وفاء نذر المعصية]
- [الخامس صوم الصمت]
- [السادس صوم الوصال]
- [السابع صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج]
- [الثامن صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى]
- [التاسع صوم الولد مع كونه موجبا لتالم الوالدين و اذيتهما]
- [العاشر صوم المريض]
- [الحادي عشر صوم المسافر]
- [الثاني عشر صوم الدهر]
- [مسألة 3 يستحب الإمساك تأديا في شهر رمضان]
- [فصل في صوم الكفارة]
- [كتاب الاعتكاف]
- اشارة
- [و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة]
- [و يشترط في صحته أمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1 لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل]
- [مسألة 2 لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف الى غيره]
- [مسألة 3 الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد]
- [مسألة 4 لا يعتبر في صوم الاعتكاف ان يكون لأجله]
- [مسألة 5 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين]
- [مسألة 6 لو نذر الاعتكاف في أيام معينة]
- [مسألة 7 لو نذر اعتكاف يوم أو يومين]
- [مسألة 8 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد]
- [مسألة 9 لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل]
- [مسألة 10 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام]
- [مسألة 11 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد]
- [مسألة 12 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين]
- [مسألة 13 لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع]
- [مسألة 14 لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع]
- [مسألة 15 لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع]
- [مسألة 16 لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ان يضم إليها سادسا]
- [مسألة 17 لو نذر زمانا معينا]
- [مسألة 18 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
- [مسألة 19 لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه]
- [مسألة 20 سطح المسجد و سردابه و محرابه منه]
- [مسألة 21 إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه]
- [مسألة 22 قبر مسلم و هاني ليس جزء من مسجد الكوفة على الظاهر]
- [مسألة 23 إذا شك في موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه]
- [مسألة 24 لا بد من ثبوت كونه مسجد أو جامعا بالعلم الوجداني]
- [مسألة 25 لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية]
- [مسألة 26 لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة]
- [مسألة 27 الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز]
- [مسألة 28 لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل]
- [مسألة 29 إذا اذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن اذنه]
- [مسألة 30 يجوز للمعتكف الخروج من المسجد]
- [مسألة 31 لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج]
- [مسألة 32 إذا غصب مكانا من المسجد سبق عليه غيره]
- [مسألة 33 إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا]
- [مسألة 34 إذا وجب عليه الخروج لاداء دين]
- [مسألة 35 إذا خرج من المسجد لضرورة]
- [مسألة 36 لو خرج لضرورة و طال خروجه]
- [مسألة 37 لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون]
- [مسألة 38 إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا]
- [مسألة 39 قد عرفت ان الاعتكاف اما واجب معين، أو واجب موسع، و اما مندوب]
- [مسألة 40 يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء]
- [مسألة 41 كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته]
- [مسألة 42 لا يصح ان يشترط في اعتكاف ان يكون له الرجوع في اعتكاف أخر له]
- [مسألة 43 لا يجوز التعليق في الاعتكاف]
- [فصل في أحكام الاعتكاف]
- اشارة
- [يحرم على المعتكف أمور]
- [مسألة 1 لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار]
- [مسألة 2 يجوز للمعتكف الخوض في المباح]
- [مسألة 3 كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]
- [مسألة 4 إذا صدر منه احد المحرمات المذكورة سهوا]
- [مسألة 5 إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات]
- [مسألة 6 لا يجب الفور في القضاء و ان كان أحوط]
- [مسألة 7 إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء]
- [مسألة 8 إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شرائه]
- [مسألة 9 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع]
- [مسألة 10 إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان]
- [كتاب الزكاة]
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [شروط وجوب الزكاة]
- [مسائل]
- [مسألة 1 يستحب للولي الشرعي]
- [مسألة 2 يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره]
- [مسألة 3 الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول]
- [مسألة 4 كما لا تجب الزكاة على العبد لا تجب على سيده]
- [مسألة 5 لو شك حين البلوغ في مجيئي وقت التعلق]
- [مسألة 6 ثبوت الخيار للبائع و نحوه]
- [مسألة 7 إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد]
- [مسألة 8 لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة]
- [مسألة 9 إذا تمكن من تخليص المغصوب]
- [مسألة 10 إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكوته]
- [مسألة 11 زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض]
- [مسألة 12 إذا نذر التصدق بالعين الزكوية]
- [مسألة 13 لو استطاع الحج بالنصاب]
- [مسألة 14 لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه]
- [مسألة 15 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة]
- [مسألة 16 الكافر تجب عليه الزكاة]
- [مسألة 17 لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه]
- [مسألة 18 إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة]
- [فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة]
- [فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]
- اشارة
- [و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور]
- اشارة
- [الأول النصاب]
- اشارة
- [و هو في الإبل اثنى عشر نصابا]
- اشارة
- [النصاب الأول خمس]
- [النصاب (الثاني) عشر]
- [النصاب (الثالث) خمسة عشر]
- [ (الرابع) العشرون]
- [ (الخامس) خمس و عشرون]
- [النصاب (السادس) ست و عشرون]
- [النصاب السابع ست و ثلاثون]
- [النصاب الثامن ست و أربعون]
- [النصاب التاسع احدى و ستون]
- [النصاب العاشر ست و سبعون]
- [النصاب الحادي عشر احدى و تسعون]
- [الثاني عشر مأة و إحدى و عشرون]
- [مسألة 1 في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون]
- [و اما في البقر فنصابان]
- [و اما في الغنم فخمسة نصب]
- [مسائل]
- [مسألة 2 البقر و الجاموس جنس واحد]
- [مسألة 3 في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب]
- [مسألة 4 إذا كان مال المالك الواحد متفرقا]
- [مسألة 5 أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل]
- [مسألة 6 بأن المدار في القيمة على وقت الأداء]
- [مسألة 7 إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور]
- [مسألة 8 لا فرق بين الصحيح و المريض و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه]
- [الشرط الثاني السؤم]
- [الشرط الثالث ان لا يكون عوامل و لو في بعض الحول]
- [الشرط الرابع مضى الحول عليها جامعة للشرائط]
- [مسألة 9 لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول]
- [مسألة 10 إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء]
- [مسائل]
- [فصل في زكاة النقدين و هما الذهب و الفضة]
- اشارة
- [و يشرط في وجوب الزكاة فيهما مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1 لا تجب الزكاة في الحلي]
- [مسألة 2 و لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردى]
- [مسألة 3 تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب]
- [مسألة 4 إذا كان عنده نصاب من الجيد]
- [مسألة 5 و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش]
- [مسألة 6 لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب]
- [مسألة 7 لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب]
- [مسألة 8 لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة]
- [مسألة 9 إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة]
- [مسألة 10 إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة]
- [تتمة كتاب الصوم]
- الجزء العاشر
- كلمة المؤلف
- [تتمة كتاب الزكاة]
- [فصل في زكاة الغلات الأربع]
- اشارة
- [و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران]
- [مسألة 1 في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف]
- [مسألة 2 وقت تعلق الزكاة]
- [مسألة 3 في مثل البربن و شبه من الدقل الذي يؤكل رطبا]
- [مسألة 4 إذا أراد المالك التصرف في المذكورات]
- [مسألة 5 لو كانت الثمرة مخروصة على المالك]
- [مسألة 6 وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه]
- [مسألة 7 يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي]
- [مسألة 8 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر]
- [مسألة 9 يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين]
- [مسألة 10 لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين]
- [مسألة 11 مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات]
- [مسألة 12 لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي]
- [مسألة 13 الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه]
- [مسألة 14 لو اخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة]
- [مسألة 15 انما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة]
- [مسألة 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن السابقة على زمان التعلق]
- [مسألة 17 قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى]
- [مسألة 18 أجرة العامل من المؤن و لا يحسب للمالك اجرة]
- [مسألة 19 لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة]
- [مسألة 20 لو كان مع الزكوي غيره]
- [مسألة 21 الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي و غيره]
- [مسألة 22 إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة]
- [مسألة 23 إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا]
- [مسألة 24 حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة]
- [مسألة 25 إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة]
- [مسألة 26 إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة]
- [مسألة 27 لو مات الزراع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب]
- [مسألة 28 لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين]
- [مسألة 29 إذا اشترى نخلا أو كرما]
- [مسألة 30 إذا تعدد أنواع التمر مثلا]
- [مسألة 31 الأقوى ان الزكاة متعلقة بالعين]
- [مسألة 32 يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم]
- [مسألة 33 إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها]
- [مسألة 34 يجوز للمالك عزل الزكاة و افرازها من العين]
- [فصل فيما يستحب فيه الزكاة]
- اشارة
- [الأول مال التجارة]
- [مسألة 1 إذا كان مال التجارة من النص التي تجب فيها الزكاة]
- [مسألة 2 إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة]
- [مسألة 3 إذا ظهر في مال التجارة ربح كانت]
- [مسألة 4 الزكاة الواجبة مقدمة على الدين]
- [مسألة 5 إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية]
- [مسألة 6 لو كان رأس المال أقل من النصاب]
- [مسألة 7 إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال]
- [ (الثاني) مما يستحب فيه الزكاة كلما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع]
- [فصل أصناف المستحقين للزكاة]
- اشارة
- و مصارفها ثمانية.
- اشارة
- [الأول و الثاني الفقير و المسكين]
- اشارة
- [مسألة 1 لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته]
- [مسألة 2 يجوز ان يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة]
- [مسألة 3 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها]
- [مسألة 4 إذا كان يقدر على التكسب]
- [مسألة 5 إذا كان صاحب حرفة أو صنعة]
- [مسألة 6 إذا لم يكن له حرفته و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة]
- [مسألة 7 من لا يتمكن من التكسب طول السنة]
- [مسألة 8 لو اشتغل القادر على الكسب لطلب العلم المانع عنه]
- [مسألة 9 لو شك في ان ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا]
- [مسألة 10 المدعى للفقر ان عرف صدقه أو كذبه عومل به]
- [مسألة 11 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة]
- [مسألة 12 لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة]
- [مسألة 13 لو دفع الركوة باعتقاد الفقر]
- [مسألة 14 لو دفع الزكاة إلى غنى جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء]
- [مسألة 15 إذا دفع الزكاة باعتقاد انه عادل فبان فقيرا فاسقا]
- [الثالث من أصناف المستحقين العاملون عليها]
- [ (الرابع) المؤلفة قلوبهم]
- [الخامس من أصناف المستحقين للزكاة الرقاب]
- [السادس من أصناف المستحقين الغارمون]
- اشارة
- [مسألة 16- لا فرق بين أقسام الدين]
- [مسألة 17 إذا كان دينه مؤجلا]
- [مسألة 18 لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج]
- [مسألة 19 إذا دفع الزكاة إلى الغارم]
- [مسألة 20 لو ادعى انه مديون]
- [مسألة 21 إذا أخذ من سهم الغارمين]
- [مسألة 22 المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة]
- [مسألة 23 إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا]
- [مسألة 24 لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة]
- [مسألة 25 لو كان الدين لغير من عليه الزكاة]
- [مسألة 26 لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة]
- [مسألة 27 إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة]
- [مسألة 28 لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا]
- [مسألة 29 لو استدان لإصلاح ذات البين]
- [السابع من المصارف صرف الزكاة في سبيل اللّه]
- [ (الثامن) ابن السبيل]
- [مسائل]
- [فصل في أوصاف المستحق]
- اشارة
- [الأول الإيمان]
- اشارة
- [مسألة 1 تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم]
- [مسألة 2 يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا]
- [مسألة 3 الصبي المتولد بين المؤمن و غيره]
- [مسألة 4 لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين]
- [مسألة 5 لو اعطى غير المؤمن زكوته أهل نحلته]
- [مسألة 6 النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون]
- [مسألة 7 استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين]
- [مسألة 8 لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة]
- [الثاني ان لا يكون ممن يكون الدفع إليه اعانة على الإثم]
- [الثالث ان لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي]
- اشارة
- [مسألة 10 الممنوع إعطائه بواجبي النفقة]
- [مسألة 11 يجوز لمن تجب نفقته على غيره]
- [مسألة 12 يجوز دفع الزكاة إلى زوجة المتمتع بها]
- [مسألة 13 يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة]
- [مسألة 14 يجوز للزوجة دفع زكوتها الى الزوج و ان أنفقها عليها]
- [مسألة 15 إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكوته له]
- [مسألة 16 يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم]
- [مسألة 17 يجوز للوالد أن يدفع زكوته الى ولده]
- [مسألة 18 يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده]
- [مسألة 19 لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة الى من تجب نفقته عليه]
- [مسألة 20 يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير]
- [الرابع ان لا يكون هاشميا]
- [فصل في بقية أحكام الزكاة]
- اشارة
- [الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط]
- [الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية]
- [ (الثالثة) يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب]
- [الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به]
- [الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي]
- [السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص]
- [ (السابعة) إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة]
- [الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة]
- [ (التاسعة) يجوز ان يعدل بالزكاة الى غير من حضره]
- [ (العاشرة) لا إشكال في جواز نقل الزكاة]
- [الحادية عشرة الأقوى جواز النقل الى البلد الأخر]
- [الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة]
- [الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد أخر غير بلده]
- [الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة]
- [الخامسة عشرة ان احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن]
- [السادسة عشرة إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد]
- [السابعة عشرة المملوك الذي يشترى من الزكاة]
- [الثامنة عشرة قد عرفت سابقا انه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة]
- [التاسعة عشرة يستحب للفقيه]
- [العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة]
- [فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]
- اشارة
- [مسألة 1 و هي ان الظاهر ان المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي]
- [و مسألة 2 و هو انه، يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق]
- [مسألة 3 لو أتلف الزكاة المعزولة]
- [مسألة 4 لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح]
- [مسألة 5 إذا أراد ان يعطى فقيرا شيئا و لم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه]
- [مسألة 6 لو إعطاء قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة]
- [مسألة 7 لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول]
- [مسألة 8 لو استغنى الفقير الذي أقرضه]
- [فصل الزكاة من العبادات]
- اشارة
- [مسألة 1 لا إشكال في انه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة]
- [مسألة 2 إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة]
- [مسألة 3 يحوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي]
- [مسألة 4 إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما]
- [مسألة 5 إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع]
- [مسألة 6 لو كان له مال غائب مثلا]
- [مسألة 7 لو اخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا]
- [ختام فيه مسائل متفرقة]
- اشارة
- [الأولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه]
- [الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله]
- [الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر]
- [الرابعة إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة]
- [الخامسة إذا علم ان مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة]
- [السادسة إذا علم اشتغال ذمته اما بالخمس أو الزكاة]
- [السابعة إذا علم إجمالا ان حنطته بلغت النصاب]
- [الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها]
- [التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة]
- [العاشرة إذا طلب من غيره ان يؤدى زكاته تبرعا من ماله]
- [الحادية عشرة إذا وكل غيره في أداء زكاته]
- [الثانية عشرة إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة]
- [الثالثة عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة]
- [الرابعة عشرة و في المزارعة الفاسدة الزكاة]
- [الخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعي ان يقترض على الزكاة]
- [السادسة عشرة لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك]
- [ (السابعة عشرة) اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول]
- [الثامنة عشرة إذا كان له مال مدفون في مكان]
- [التاسعة عشرة إذا نذر ان لا يتصرف في ماله الحاضر]
- [العشرون يجوز ان يشترى من زكوته من سهم سبيل اللّه كتابا]
- [الحادية و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة]
- [الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير]
- [الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه]
- [الرابعة و العشرون لو نذر ان يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه]
- [الخامسة و العشرون يجوز للفقير ان يوكل شخصا يقبض له الزكاة]
- [السادسة و العشرون لا تجزى الفضولية في دفع الزكاة]
- [السابعة و العشرون إذا و كل المالك شخصا في إخراج زكوته]
- [الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة]
- [التاسعة و العشرون لو كان له مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا]
- [الثلاثون قد مر ان الكافر مكلف بالزكاة]
- [الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار]
- [الثانية و الثلاثون الظاهر انه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه]
- [الثالثة و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير]
- [الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة]
- [الخامسة و الثلاثون إذا وكل شخصا في إخراج زكوته]
- [السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي]
- [السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها]
- [الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب]
- [التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم]
- [الأربعون حكى عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب]
- [ (الحادية و الأربعون) لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة]
- [فصل في زكاة الفطرة]
- اشارة
- [فصل في شرائط وجوبها]
- [فصل فيمن تجب عنه]
- اشارة
- [مسألة 1 إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا]
- [مسألة 2 كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه]
- [مسألة 3 تجب الفطرة عن الزوجة]
- [مسألة 4 لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما]
- [مسألة 5 يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير]
- [مسألة 6 من وجب عليه فطرة غيره]
- [مسألة 7 تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي]
- [مسألة 8 لا فرق في العيال بين ان يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل أخر]
- [مسألة 9 الغائب عن عياله الذين في نفقته]
- [مسألة 10 المملوك المشترك بين مالكين]
- [مسألة 11 إذا كان شخص في عيال اثنين]
- [مسألة 12 لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه]
- [مسألة 13 الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال]
- [مسألة 14 الظاهر اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة]
- [مسألة 15 لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية و هو أنفق على نفسه لا يجب عليه زكوته]
- [مسألة 16 لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد ان تكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته]
- [مسألة 17 إذا نزل عليه نازل قهرا عليه]
- [مسألة 18 إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم تجب في تركته شيء]
- [مسألة 19 المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن]
- [مسألة 20 إذا كان غائبا عن عياله]
- [فصل في جنسها و قدرها]
- [فصل في وقت وجوبها]
- [فصل في مصرفها]
- اشارة
- [مسألة (1) لا يشترط عدالة من يدفع اليه]
- [مسألة (2) يجوز للمالك ان يتولى دفعها مباشرة]
- [مسألة (3) الأحوط ان لا يدفع للفقير أقل من صاع]
- [مسألة (4) يجوز ان يعطى فقيرا واحدا أزيد من صاع]
- [مسألة (5) يستحب تقديم الأرحام على غيرهم]
- [مسألة (6) إذا دفعها الى شخص باعتقاد كونه فقيرا]
- [مسألة (7) لا يكفى ادعاء الفقر]
- [مسألة (8) تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال]
- [فصل في زكاة الغلات الأربع]
- الجزء الحادي عشر
- اشارة
- كلمة المؤلف
- [كتاب الخمس]
- (فصل فيما يجب فيه الخمس)
- [و هو سبعة أشياء]
- اشارة
- [الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب]
- [الثاني من السبعة التي يجب فيها الخمس المعادن]
- [الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز]
- [ (الرابع مما يجب فيه الخمس الغوص)]
- [الخامس مما يجب فيه الخمس المال الحلال المختلط الحرام]
- [ (السادس مما يجب فيه الخمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم)]
- [السابع مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله]
- [مسائل]
- [مسألة 50 إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه]
- [مسألة (51) لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة]
- [مسألة (53) تعلق الخمس بنماءات الأعيان]
- [ (مسألة (55) إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا]
- [مسألة (56) إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة]
- [مسألة (57) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة]
- [مسألة (58) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار]
- [مسألة (59) الأحوط إخراج خمس رأس المال]
- [مسألة (60) مبدء السنة التي يكون بعد خروج مؤنتها]
- [مسألة (61) المراد بالمؤنة مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح]
- [مسألة (64) يجوز إخراج المؤنة من الربح]
- [مسألة (65) المناط في المؤنة ما يصرف فعلا]
- [مسألة (66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته]
- [مسألة (67) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة]
- [ (مسألة 68) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح]
- [ (مسألة 69) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة]
- [ (مسألة 70) مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة]
- [ (مسألة 71) أداء الدين من المؤنة]
- [مسألة (72) متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة]
- [مسألة (73) لو تلف بعض أمواله]
- [مسألة (74) لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة]
- [مسألة (75) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين]
- [مسألة (78) ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته]
- [مسألة (79) يجوز تعجيل إخراج خمس الربح]
- [مسألة (80) إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية]
- [مسألة (81) قد مر ان مصارف الحج الواجب]
- [مسألة (82) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له]
- [مسألة (83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها]
- [مسألة (84) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز]
- [و هو سبعة أشياء]
- «فصل في قسمة الخمس و مستحقه»
- [مسألة (1) يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح]
- [مسألة (2) لا يجب البسط على الأصناف]
- مسألة (3) مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالأبوة
- [مسألة (4) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة]
- [مسألة (5) في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال]
- [مسألة (6) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد]
- [مسألة (7) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام]
- [مسألة (8) لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره]
- [مسألة (9) لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان]
- [مسألة (10) مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز]
- [مسألة (11) ليس من النقل لو كان له مال في بلد أخر]
- [مسألة (12) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده]
- [مسألة (13) ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده]
- [مسألة (14) قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال أخر له]
- [مسألة (15) لا تبرء ذمته من الخمس الا بقبض المستحق]
- [مسألة (16) إذا كان له في ذمة المستحق دين]
- [مسألة (17) إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا]
- [مسألة (18) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك]
- [مسألة (19) إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس]
- [خاتمة في الأنفال]
- (فصل فيما يجب فيه الخمس)
- [كتاب الحج]
- [مقدمة المؤلف]
- [فصل من أركان الدين الحج]
- [فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام]
- اشارة
- [ (أحدها) الكمال بالبلوغ و العقل]
- اشارة
- [مسألة (1) يستحب للصبي المميز ان يحج]
- [مسألة (2) يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز]
- [مسألة (3) لا يلزم كون الولي محرما بالإحرام في الإحرام بالصبي]
- [مسألة (4) المشهور على ان المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي]
- [مسألة (5) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي]
- [مسألة (6) الهدى على الولي و كذا كفارة الصيد]
- [مسألة (7) قد عرفت انه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام]
- [مسألة (8) إذا مشى الصبي إلى الحج]
- [مسألة (9) إذا حج باعتقاد انه غير بالغ ندبا]
- [الثاني من الشروط الحرية]
- اشارة
- [و يبقى الكلام في أمور]
- [مسألة (1) إذا اذن المولى لمملوكه في الإحرام]
- [مسألة (2) يجوز للمولى ان يبيع مملوكه المحرم باذنه]
- [مسألة (3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]
- [مسألة (4) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة]
- [مسألة (5) إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر]
- [مسألة (6) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك]
- [مسألة (7) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته]
- الثالث الاستطاعة
- اشارة
- [مسألة (1) لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج]
- [مسألة (2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
- [مسألة (3) لا يشترط وجودهما عينا عنده]
- [مسألة (4) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب]
- [مسألة (5) إذا لم يكن عنده الزاد]
- [مسألة (6) انما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]
- [مسألة (7) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة]
- [مسألة (8) غلاء أسعار ما يحتاج اليه]
- [مسألة (9) لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط]
- [مسألة (10) قد عرفت انه لا يشترط وجود ما يحتاج إليه في نفقة الحج]
- [مسألة (11) لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه]
- [مسألة (12) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها]
- [مسألة (13) إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات]
- [مسألة (14) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج]
- [مسألة (15) إذا لم يكن عنده ما يحج به]
- [مسألة (16) لا يجب الاقتراض إذا لم يكن له مال]
- [مسألة (17) إذا كان عنده ما يكفيه للحج]
- [مسألة (18) لا فرق في كون الدين مانعا عن وجوب الحج]
- [مسألة (19) إذا كان عليه خمس أو زكاة]
- [مسألة (21) إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا]
- [مسألة (20) إذا شك في مقدار ماله]
- [مسألة (22) لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب]
- [مسألة (23) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج]
- [مسألة (24) إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة]
- [مسألة (25) إذا وصل ماله الى حد الاستطاعة]
- [مسألة (26) إذا اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا]
- [مسألة (26) هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة]
- [مسألة (28) يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة]
- [مسألة (29) إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤنة عوده الى وطنه]
- [مسألة (30) الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة]
- [مسألة (31) لو اوصى له بما يكفيه للحج]
- [مسألة (32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة]
- [مسألة (32) النذر المعلق على أمر قسمان]
- [مسألة (33) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له]
- [مسألة (34) لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية]
- [مسألة (35) لا يشترط الرجوع الى كفاية في الاستطاعة البذلية]
- [مسألة (36) إذا وهبه ما يكفيه للحج لان يحج به]
- [مسألة (37) لو وقف شخص لمن يحج أو اوصى أو نذر كذلك]
- [مسألة (38) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة]
- [مسألة (39) الحج البذلي يجزى عن حجة الإسلام]
- [مسألة (40) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]
- [مسألة (41) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق]
- [مسألة (42) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]
- [مسألة (43) الظاهر ان ثمن الهدى عن الباذل]
- [مسألة (44) انما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]
- [مسألة (45) إذا قال بذلت لك هذا المال مخيرا بين ان تحج به أو تزور الحسين عليه السّلام]
- [مسألة (46) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه]
- [مسألة (47) لو رجع عن بذله في الأثناء]
- [مسألة (48) لا فرق في الباذل بين ان يكون واحدا أو متعددا]
- [مسألة (49) لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته]
- [مسألة (50) إذا قال اقترض و حج و على دينك]
- [مسألة (51) لو بذل مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوبا]
- [مسألة (52) لو أجر نفسه للخدمة في طريق الحج]
- [مسألة (53) إذا استوجر اى طالب منه اجارة نفسه]
- [مسألة (54) يجوز لغير المستطيع ان يوجر نفسه للنيابة عن الغير]
- [مسألة (55) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا]
- [مسألة (56) يشترط في الاستطاعة مضافا الى مؤنة الذهاب و الإياب جود ما يمون به عياله]
- [مسألة (57) الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع الى كفاية]
- [مسألة (58) لا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده و يحج به]
- [مسألة (59) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله]
- [مسألة (60) يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية]
- [مسألة (61) و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية]
- [مسألة (62) و يشترط أيضا الاستطاعة السربية]
- [مسألة (63) إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف ماله في بلده معتد به]
- الجزء الثاني عشر
- [مقدمة التحقيق]
- [تتمة كتاب الحج]
- [تتمة فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام]
- [تتمة الشرط الثالث الاستطاعة]
- اشارة
- [مسألة (65) قد علم مما مر انه يشترط في وجوب الحج مضافا الى البلوغ و العقل و الحرية]
- [مسألة (66) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم]
- [مسألة (67) إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال]
- [مسألة (68) لو توقف الحج على قتال العدو]
- [مسألة (69) لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه]
- [مسألة (70) إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكوه]
- [مسألة (71) يجب على المستطيع الحج مباشرة]
- [مسألة (72) إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة]
- [مسألة (73) إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق]
- [مسألة (74) الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع]
- [مسألة (75) لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء]
- [مسألة (76) المرتد يجب عليه الحج]
- [مسألة (77) لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح]
- [مسألة (78) إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة]
- [مسألة (79) لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة]
- [مسألة (80) لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]
- [مسألة (81) إذا استقر عليه الحج بان استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت]
- [مسألة (82) إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط]
- [مسألة (83) تقضى حجة الإسلام من أصل التركة]
- [مسألة (84) (لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج]
- [مسألة (85) إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه]
- [مسألة (86) إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به]
- [مسألة (87) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت]
- [مسألة (88) هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد]
- [مسألة (89) لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب]
- [مسألة (90) إذا اوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف]
- [مسألة (91) الظاهران المراد من البلد هو الذي مات فيه]
- [مسألة (92) لو عين بلدة غير بلده]
- [مسألة (93) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم ان يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب]
- [مسألة (94) إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب]
- [مسألة (95) إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات]
- [مسألة (96) بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار منه و هو حي أو ميت]
- [مسألة (97) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنه الموت]
- [مسألة (98) إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها]
- [مسألة (99) على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان]
- [مسألة (100) بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب]
- [مسألة (101) إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية]
- [مسألة (102) الأحوط في صورة تعدد من يمكن استيجاره استيجار من كان أقلهم اجرة]
- [مسألة (103) ان الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستيجار من البلد]
- [مسألة (104) إذا علم انه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده]
- [مسألة (105) إذا علم باستطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه]
- [مسألة (106) إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم انه اتى به أم لا]
- [مسألة (107) لا يكفى الاستيجار في براءة ذمة الميت و الوارث]
- [مسألة (108) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفايه الميقاتية ضمن ما زاد]
- [مسألة (109) إذا لم يكن للميت تركه و كان عليه الحج]
- [مسألة (110) من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له ان يحج عن غيره]
- [تتمة الشرط الثالث الاستطاعة]
- [فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين]
- اشارة
- مسألة (1) ذهب جماعة إلى انه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك اذن المولى
- [مسألة 2 إذا كان الوالد كافرا]
- [مسألة (3) هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا]
- [مسألة (4) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى]
- [مسألة (5) إذا نذر أو حلف المملوك باذن المالك ثم انتقل الى غيره]
- [مسألة (6) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت]
- [مسألة (7) إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد أخر معين فحج من غير ذلك المكان]
- [مسألة (8) إذا نذر ان يحج و لم يقيده بزمان]
- [مسألة (9) إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا" بسنة معينة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات]
- [ (مسألة 10) إذا نذر الحج معلقا" على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة فمات قبل حصول المعلق عليه]
- [مسألة (11) إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا]
- [مسألة 12 لو نذر ان يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه]
- [مسألة (13) لو نذر الإحجاج معلقا" على شرط]
- [مسألة (14) إذا كان مستطيعا" و نذر ان يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى]
- [مسألة (15) لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية]
- [مسألة (16) إذا نذر حجا" غير حج- الإسلام في عامه و هو مستطيع]
- [مسألة (17) إذا نذر حجا" في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت]
- [مسألة 18 إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا" ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه]
- [مسألة (19) إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره]
- [مسألة (20) إذا نذر حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع]
- [مسألة (21) إذا كان عليه حجه الإسلام و الحج النذري و لم يمكنه الإتيان بهما]
- [مسألة 22 من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع]
- [مسألة (23) إذا نذر ان يحج أو يحج انعقد]
- [مسألة (24) إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره]
- [مسألة (25) إذا علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجه الإسلام أو حج النذر]
- [مسألة (26) إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب]
- [مسألة (27) لو نذر الحج راكبا" انعقد و وجب]
- [مسألة (28) يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما]
- [مسألة (29) في كون مبدء وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر]
- [مسألة (30) لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه ان يركب البحر]
- [مسألة (31) إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا]
- [مسألة (32) لو ركب بعضا و مشى بعضا]
- [مسألة (33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره]
- [مسألة (34) إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع أخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك]
- [فصل في النيابة]
- اشارة
- [مسألة (1) يشترط في النائب أمور]
- [مسألة (2) لا يشترط في النائب الحرية]
- [مسألة (3) يشترط في المنوب عنه الإسلام]
- [مسألة (4) تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون]
- [مسألة (5) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة]
- [مسألة (6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة]
- [مسألة (7) يشترط في صحة النيابة قصد النيابة]
- [مسألة (8) كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة]
- [مسألة (9) لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الاعمال]
- [مسألة (10) إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك]
- [مسألة (11) إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة]
- [مسألة (12) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج]
- [مسألة (13) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق]
- [مسألة (14) إذا أجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم أجر عن شخص أخر]
- [مسألة (15) إذا أجر نفسه للحج في سنه معينة لا يجوز له التأخير]
- [مسألة (16) قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا ما أجر نفسه من شخص في سنه معينة ثم أجر من أخر في تلك السنه]
- [مسألة (17) إذا صد الأجير أو أحصر]
- [مسألة (18) إذا اتى النائب بما يوجب الكفارة]
- [مسألة (19) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل]
- [مسألة (20) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
- [مسألة (21) لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر]
- [مسألة (22) يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد]
- [مسألة (23) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة]
- [مسألة (24) لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج]
- [مسألة (25) يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب اى واجب كان و المندوب]
- [مسألة (26) لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد]
- [مسألة (27) يجوز ان ينوب جماعه عن الميت و الحي في عام واحد]
- فصل في الوصية بالحج
- [مسألة (1) إذا وصى بالحج فان علم انه واجب اخرج من أصل التركة]
- [مسألة (2) يكفى الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا]
- [مسألة (3) إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على اجره المثل]
- [مسألة (4) هل الواجب في تعيين اجره المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة]
- [مسألة (5) لو اوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين]
- [مسألة (6) لو اوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقدارا معينا]
- [مسألة (7) إذا اوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار]
- [مسألة (8) إذا اوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل]
- [مسألة (9) إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها احد]
- [مسألة (10) إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه بان يحج عنه بعد موته صح]
- [مسألة (11) لو اوصى بأن يحج ماشيا أو حافيا صح]
- [مسألة (12) إذا اوصى بحجتين أو أزيد و قال انها واجبة عليه]
- [مسألة (13) لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستيجار و شك في انه استأجر الحج قبل موته أو لا]
- [مسألة (14) إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير]
- [مسألة (15) إذا اوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم انه يخرج من الثلث أو لا]
- [مسألة (16) من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلا من غير ان يكون في ضمن الحج]
- [مسألة (17) لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها]
- [مسألة (18) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه]
- [مسألة (19) يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج ان يحج بنفسه]
- [فصل في الحج المندوب]
- اشارة
- [مسألة (1) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما ان يحج مهما أمكن]
- [مسألة (2) يستحب نية العود الى الحج عند الخروج من مكة]
- [مسألة (3) يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم احياء و أمواتا]
- [مسألة (4) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج]
- [مسألة (5) يستحب إحجاج من لا استطاعة له]
- [مسألة (6) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها]
- [مسألة (7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته]
- [مسألة (8) يستحب كثرة الإنفاق في الحج]
- [مسألة (9) يجوز الحج بالمال المشتبه]
- [مسألة (10) لا يجوز الحج بالمال الحرام]
- [مسألة (11) يشترط في الحج الندبي اذن الزوج و المولى]
- [مسألة (12) يجوز إهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ عنه]
- [مسألة (13) يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره]
- [فصل في أقسام العمرة]
- [فصل في أقسام الحج]
- [فصل صوره حج التمتع على الإجمال]
- اشارة
- [و يشترط في حج التمتع أمور]
- اشارة
- [ (أحدها) النية]
- [الثاني ان يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج]
- [ (الثالث) ان يكون الحج و العمرة في سنه واحدة]
- [الرابع ان يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار]
- اشارة
- [مسألة (2) المشهور انه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمره التمتع قبل ان يأتي بالحج]
- مسألة (3) لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره من القسمين الآخرين اختيارا
- [مسألة (4) اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة]
- [مسألة (5) إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمره التمتع]
- فصل في المواقيت
- اشارة
- [و لكن المستفاد من مجموع الاخبار ان المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة]
- [ (مسألة (5) كل من حج على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق]
- [مسألة (6) قد علم مما مر ان ميقات حج المتمتع مكة]
- [ (فصل في أحكام المواقيت)]
- اشارة
- [مسألة (1) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]
- [مسألة (2) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز التأخير منها]
- [مسألة (3) لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها]
- [مسألة (4) لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا]
- [مسألة (5) لو كان مريضا لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية]
- [مسألة (6) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا]
- [مسألة (7) من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع]
- [مسألة (7) من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع]
- [مسألة (9) لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى اتى بجميع الافعال]
- [فصل في أفعال الحج]
- [الأول الإحرام]
- [فصل في مقدمات الإحرام]
- [ (فصل في كيفية الإحرام)]
- اشارة
- [ (و واجباته ثلاثة)]
- اشارة
- [الأول النية بمعنى القصد اليه]
- اشارة
- [مسألة (1) يعتبر فيها القربة و الخلوص]
- [مسألة (2) يجب ان تكون مقارنه للشروع فيه]
- [مسألة (3) يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمره]
- [مسألة (4) لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب]
- [مسألة (5) لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته]
- [مسألة (6) لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد]
- [مسألة (7) لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة]
- [مسألة (8) لو نوى كإحرام فلان]
- [مسألة (9) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره]
- [مسألة (10) لو نوى نوعا و نطق بغيره]
- [مسألة (11) لو كان في أثناء نوع و شك في انه نواه أو نوى غيره]
- [مسألة (12) يستفاد من حمله من الاخبار استحباب التلفظ بالنية]
- [مسألة (13) يستحب ان يشترط عند إحرامه على الله ان يحله]
- [ (الثاني) من واجبات الإحرام التلبيات الأربع]
- اشارة
- [مسألة (14) اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح]
- [مسألة (15) لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الافراد و لا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية]
- [مسألة (16) لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام]
- [مسألة (17) لا تحرم عليه محرمات الإحرام إلا بالتلبية]
- [مسألة (18) إذا نسي التلبية وجب عليه العود الى الميقات]
- [مسألة (19) الواجب من التلبية مرة واحدة نعم يستحب الإكثار بها و تكريرها ما استطاع]
- [مسألة (20) ذكر جماعه ان الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية]
- [مسألة (21) المعتمر عمره التمتع يقطع التلبية عند مشاهده بيوت مكة]
- [مسألة (22) الظاهر انه لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
- [مسألة (23) إذا شك بعد الإتيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة أم لا]
- [مسألة (24) إذا اتى بالنية و لبس الثوبين و شك في انه أتى بالتلبية أيضا]
- [مسألة (25) إذا اتى بموجب الكفارة و شك في انه كان بعد التلبية حتى يجب عليه الكفارة]
- [ (الثالث) من واجبات الإحرام لبس الثوبين]
- [الأول الإحرام]
- [خاتمة في بقية مسائل الحج متابعا لما كتبه المصنف قدس سره]
- اشارة
- [تتمة الأول الإحرام]
- [فصل في كيفية الإحرام]
- [مسألة (1) لو اضطر المحرم الى لبس المخيط في ابتداء إحرامه أو في الأثناء]
- [مسألة (2) لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز الصلاة فيه]
- [مسألة (3) الأحوط للنساء عدم الإحرام في الحرير المحض]
- [مسألة (4) في اختصاص وجوب لبس ثوبي الإحرام بالرجل]
- [مسألة (5) لا يجوز لمن أحرم ان ينشئ إحراما بمثله أو بغيره]
- [مسألة (6) لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير]
- [مسألة (7) يستحب الإحرام في الثياب المنسوج]
- [ (فصل) في تروك الإحرام و هي محرمات و مكروهات]
- اشارة
- [فالمحرمات أنواع]
- اشارة
- [أولها صيد البر]
- [الثاني من تروك الإحرام النساء]
- [ (الثالث) من تروك الإحرام الاستمناء]
- [ (الرابع) من تروك الإحرام الطيب]
- [الخامس من تروك الإحرام]
- [ (السادس) من تروك الإحرام لبس الخفين و الجور بين اختيارا]
- [ (السابع) من تروك الإحرام الاكتحال بالسواد]
- [ (الثامن) من تروك الإحرام النظر في المرآة]
- [التاسع من تروك الإحرام الفسوق]
- [ (العاشر) من تروك الإحرام الجدال]
- [الحادي عشر من تروك الإحرام قتل هوام الجسد من القمل و غيره]
- [الثاني عشر من تروك الإحرام لبس الخاتم]
- [الثالث عشر من تروك الإحرام لبس المرأة الحلي للزينة]
- [الرابع عشر من تروك الإحرام إزالة الشعر]
- [الخامس عشر من تروك الإحرام الادهان]
- [السادس عشر من تروك الإحرام تغطية الرأس للرجال]
- [الثامن عشر من تروك الإحرام إخراج الدم]
- [التاسع عشر من تروك الإحرام قلم الأظفار]
- [ (العشرون) من تروك الإحرام لبس السلاح]
- [الحادي و العشرون من تروك الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور و تحنيطه]
- [الثاني و العشرون قطع كل شيء نابت في الحرم]
- [و اما المكروهات فأمور]
- اشارة
- [ (الأول) الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد]
- [ (الثاني) من مكروهات الإحرام لبس المصبوغ]
- [ (الثالث) من مكروهات الإحرام النوم على الثياب التي يكره لبسها]
- [الرابع من المكروهات الإحرام في الثوب الوسخ]
- [الخامس لبس الثياب المعلمة]
- [السادس ظاهر ذيل صحيح ليث المرادي المتقدم في الأمر السابق كراهة الإحرام في الثوب الملحم]
- [السابع دخول الحمام]
- [الثامن تلبية المنادي]
- [التاسع غسل الرأس بالخطمي و السدر]
- [العاشر الاحتباء]
- [فصل في كيفية الإحرام]
- [ (الثاني) من أفعال العمرة الطواف]
- [تتمة فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام]
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
اشارة
سرشناسه : آملی، محمد تقی، 1265 - 1349.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پديدآور : مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی/ لمولفه محمدتقی الآملی؛ طبع علی الوجیه محمدحسین کوشانپور زید توفیقه.
مشخصات نشر : [بی جا]: محمدعلی فردین(چاپخانه)، 13 ق.= 13 -
مشخصات ظاهری : ج.: جدول.
يادداشت : عربی.
يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، 1385ق. = 1344.
يادداشت : ج. 9 (چاپ ؟: 1389ق. = 1348).
موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده : کوشانپور، محمدحسین
رده بندی کنگره : BP8/آ8م 6 1300ی
رده بندی دیویی : 297/02
شماره کتابشناسی ملی : 843833
الجزء الأول
كلمة المؤلف
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه على هدايته لدينه و التوفيق لما دعى اليه في سبيله اللهم إنك أكرم مقصود و أفضل مأتي و اتضرع إليك في ان تصلى على حبيبك و نجيبك محمد رسولك و آله المرضيين المطهرين أطايب خليقتك و بريتك و بعد فيقول العبد الضعيف الفاني (محمد تقى بن محمد الآملي) عفى اللّه سبحانه عن جرائمهما انى لما كنت احتملت من نفسي القاصر التمكن من استنباط الاحكام و رد فروعها إلى أصولها على النهج المقرر في الاجتهاد صرفت بعضا من أوقاتي في البحث عما ابتلى به من المسائل في مقام العمل و حيث كان كتاب (العروة الوثقى) مصنف فريد دهره و علامة عصره فقيه أهل البيت آية اللّه على الإطلاق السيد السند السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي طاب اللّه ثراه و حشره مع آبائه البررة الكرام أو في كتاب في تنظيم المسائل و أحسنه تأليفا و أجمعه فروعا جعلته مطرح نظري حتى استوفيت البحث عن جل مسائله في الطهارة و الخمس و الزكاة و قصدت الاستقصاء في ذكر مدارك المسائل و الأقوال المحكية فيها و نقل الأخبار المناسبة لها